للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسائلُ، منها: ابن الأخ مع العمة، فإنه يرثها، ولا ترثه، ولكن إذا قُرّر طريانُ الردة، واعتراضُه وأبينَ أن اختلاف المسلم والمرتد في الدّين الحق والباطل أمرٌ شملهما على قضيةٍ واحدة، فإذا تضمن قطعَ الميراث من جانب، وجب أن يتضمن قطعَه من الجانب الثاني، فهذا يتقرّر. ويخرّجُ عليه. انقطاعُ ميراث المبتوتة في مرض الموت (١)؛ فإن الزوج لا يرثها لو ماتت، فلا ترثه؛ فإن البينونة شملتهما.

٦٣٤٧ - ولما أشار الشافعي (٢) إلى هذا الكلام ولم يحرره، تعلق [المزني (٣) به فيمن] بعضه حرّ وبعضه عبد، ومذهبه أنه يرث ويورث، والكلام في توريثه والتوريث منه عند الفرضيين قطبٌ من أقطاب هذا العلم. فلو أردت الاقتصارَ على مذهب الشافعي، لاكتفيت بما تقدَّم، فإني أوضحت من أصله أنه لا يرث، وهل يورث؟ فعلى قولين. ثم فرعت على القولين بما فيه بيان كافٍ، ولكن لستُ أوثر أن أخلي هذا المجموع عن ذكر هذا الأصل على مذهب الغير، مع أنه من الأركان، ونحن نعقد في ذلك باباً نوضح فيه مذهبَ من يقول بتوريث من بعضه حر وبعضه عبد، ونجعل مضمون الباب في فصول تحوي الغرض، ونطرح المكررات وتكثيرَ المسائل.


(١) ميراث المبتوتة في مرض الموت: المراد بهذا أن أصل الشافعي: (أن الناس يرثون من حيث يورثون) فإذا قلنا: المرتدّ لا يرث، فينبني عليه أنه لا يورث، وعلى هذا أيضاً أن من طلق زوجته في مرض الموت، وبت طلاقها، فلا ترثه (بحجة أنه طلقها فراراً من ميراثها إياه) حيث الإجماع على أنه لا يرثها. وقد روي عن الشافعي قولان، وقياس أصله أنها لا ترثه. (ر. المختصر: ٣/ ١٥٠ - ١٥١).
(٢) حكى المزني في المختصر، هذا الذي أشار إليه الشافعي، فقال: " قد زعم الشافعي أن نصف العبد إذا كان حرّاً يرثه أبوه إذا مات، ولا يرث هذا النصفُ من أبيه إذا مات أبوه، فلم يورّثه من حيث ورّث منه. والقياس على قوله: أنه يرث من حيث يورث. (ر. المختصر: ٣/ ١٥٠).
(٣) في الأصل: المرتد به في.