للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا مذهب محمد أيضاً، (١ لأنه يقول: لها السدس مع حرية البنت، والثلث مع رق البنت، فتأخذ نصف الثلث، ونصف السدس، وهو ربعٌ، فلها نصف الربع ١).

وعلى طريقة سفيان: لو كملت حريتهما، لكان للبنت النصف، وللأم السدس، فلكل واحدةٍ منهما نصف ما كان يصيبها.

ومثال الجنس الثاني:

ابنٌ، وأم، نصف كل واحدٍ منهما حر

فعلى رواية أبي يوسف يقال للأم: أنت ترثين مع رق الابن الثلث، ومع حريته السدس، فهو يحجبك عن السدس فنصفه يحجبك عن نصف السدس، فيحصل لك الربع (٢)، فلك نصف ذلك، وهو الثمن.

ثم يقال للابن: أنت ترث مع رقِّ الأم جميعَ المال، ومع حريتها خمسة أسداس المال، فهي تحجبك عن السدس فنصفها يحجبك عن نصف السدس، فيحصل لك خمسة أسداس المال، ونصف سدس، فإذا كان نصفك حراً، فلك نصف ذلك، وهو ثلثٌ وثمنٌ.

وعلى رواية محمد: للأم نصف نصف الثلث، ونصف نصف السدس، وذلك ثمن المال.

وللابن نصف المال كاملاً، والباقي للعصبة.

وعلى رواية سفيان: يقسم المال بينهما على ستة، فيكون للأم السدس، والباقي للابن، فيأخذ كل واحد منهما نصفَ ما أصابه، والباقي للعصبة.


(١) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ عدا الأصل.
(٢) حصل لها الربع -مثل الحالة الأولى- من نصف الثلث، ونصف السدس.