ثم قال: لو كان ثلثا الأب حراً، ونصف الابن حرّاً، فيكون لهما المال: للابن النصف، وللأب النصف. ولا نجعل لزيادة الحرية في الأب أثراً.
ولعله راعى فيه قوة عصوبة الابن.
وعلى الجملة ليس لقوله في هذا الباب ثَبَتٌ. إلا أن يقال: ليس من مذهبه الحجب إذا كان الوارثان عصبتين، وإن كان أحدهما يحجب الثاني عند كمال الحرية، كما ذكرناه في الابن، وابن الابن.
ثم إذا كانت حرية الأب أكثر، لم نبالِ بها، لاستحالة أن يتقدم الأبُ في العصوبة على الابن. فصرف إلى الابن النصف -وإن كان ثلثا الأب حراً- ثم صَرَف الباقي إلى الأب. فهذا منهاجه.
وعلى قول سفيان: المال بينهما على كمال الحرية للأب السدس، والباقي للابن، فلكل واحد منهما نصف ما أصابه.
فصل
في ميراث الأبوين مع الولد
٦٣٧٢ - من أحاط بما مهدناه من الأصول في ميراث أحد الوالدين مع الولد، هان عليه مُدرك القياس في اجتماعهما. فنقول:
أب نصفه حر، وأم ثلثها حر، وبنت ربعها حر
فعلى رواية أبي يوسف: للبنت ربع النصف، وهو الثمن. ثم يقال للأم: أنت ترثين مع حرية البنت السدس، ومع رقِّها الثلث، فهي تحجبكِ عن السدس، فربعها يحجبك عن ربع السدس، فالحاصل لكِ سدسٌ، وثمن. فإذا كان ثلثكِ حراً، وجب لكِ ثلثُ ذلك.
ثم يقال للأب: أنت ترث مع حرّيّة الأم والبنت ثلث المال، ومع رقِّهما جميع المال، فهما يحجبانك عن ثلثي المال أما البنت، فتحجبك عن نصف