للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال، فهي تحجبك عن الثمن، وثلثاها يحجبك عن ثلثي الثمن، فتصير لك سبعة (١) أثمان المال، و [ثلث] (٢) ثمنه، فلك نصف ذلك.

وعلى رواية محمد: للزوجة مثل ما ذكره أبو يوسف وبينهما اختلاف العبارة.

وللابن نصف جميع المال، والباقي للعصبة.

وعلى رواية سفيان: يقسم المال بينهم على ثمانية، ثم يأخذ كل واحدٍ منهما نصف ما أصابه، ثم للزوجة بعد ذلك سدسُ الربع، لمكان زيادة الحرية، فإن ثلثيها حر، فحريتها زائدة على حرية الابن بسدس، فتأخذ به من أكمل الفرضين، وهو سدس الربع.

ولو كان بدل الزوجة في هذه المسائل كلِّها زوجٌ، فهو مقيس عليها، غيرَ أن للزوج الربع، في محل ثمن الزوجة، والنصف في محل ربعها، وباقي القياس كما مضى.

فصل

في ميراث الزوجين مع الأبوين

٦٣٧٧ - فنقول:

زوجة، وأبوان نصف كل واحد منهم حر

فللزوجة الثمن، باتفاقهم، وهو نصف الربع؛ إذ ليس في المسألة من يحجبها، غيرَ أن نصفها رقيق، فسقط نصف الربع، وبقي نصفه، وهو الثمن الذي ذكرناه.


(١) في غير نسخة الأصل: خمسة أسداس المال، ونصف سدسه.
(٢) في الأصل: وثمن ثمن.