للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في ميراث الجدّات إذا تبعض فيهن الرق

٦٣٨٣ - فأمّا أبو يوسف ومحمد، ومن تابعهما؛ فإنهم يجمعون الحرية، فإن بلغت حريةً كاملة، أو زادت، فليس إلا السدس، وهو مقسومٌ بينهن على أجزاء حريتهن. وإن لم يبلغ حريةً كاملة، ورثن بقدر ذلك من السدس، مقسوماً بينهن على قدر أجزاء الحرية فيهن.

وعلى رواية سفيان: السدس بينهن كيفما كن، زادت الحرية، أو نقصت، فما أصاب كلّ واحدةٍ، أخذت منه بقدر حريتها، والباقي للعصبة.

وإن اتفقت:

أم، وجدة

فالأم حاجبة، والجدة محجوبة، وتعود التفاصيل على المذاهب.

وقد نجزت مسائل الباب على أوجز وجهٍ وأبينها (١). ومن أحاط بها، لم يخف عليه القياس فيما لم نورده.

وقد اختار الفرضيون طريقةَ سفيان؛ فإنه [منقاس] (٢) حسن مُطرد، لا يخلو في قياسه صورة عن أثر نقص الرّق بخلاف سائر المذاهب، ولعل المزني يختار طريقه.

٦٣٨٤ - ثم مما يجب التنبُّه له أن من منع توريثَ مَنْ بعضُه حر يحتج بأنا لو ورّثناه، لصرفنا ما يرثه إلى جهة الرق والحرية، ويلزم منه صرفُ حصةٍ إلى مالك رقِّه، وهذا توريث أجنبي من حميمه، من غير نسب ولا سبب.


(١) كذا في جميع النسخ، فالضمير يعود على المسائل.
(٢) في الأصل: مقياس.