للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدٍ، وهو أنّه كان يقدّم الخال على جميع [ذوي] (١) الأرحام. فإن لم يكن خالٌ، فقوله كقول أهل التنزيل في كل تفصيل.

والفرقة الثالثة ذهبوا إلى التوريث بالرحم من غير ترتيب، ولا تنزيلٍ، وقسموا المال بينهم بالسوية سواء اختلفوا في القرابة، أو استوَوْا فيها، وبه قال نوحُ بنُ درّاج (٢)، وحُبيش (٣)، وشرذمة قليلة.

٦٤٠٩ - وأصحاب الشافعي وإن كانوا لا يرَوْن التوريث بالرحم؛ فإنهم اليومَ قد يميلون إلى صرف المال إلى ذوي الأرحام لاضطراب أمر بيت المال، ثم ميلُهم إلى قول المنزِّلين؛ لأنه أقيس على الأصولِ، وآثارُ المورِّثين من الصحابة رضي الله عنهم تشهد لأهل التنزيل.

٦٤١٠ - والقول في توريث الأرحام في حكم افتتاح قسمةٍ أخرى، وتأسيس ورثةٍ سوى الذين استقر الشرع فيهم، وهم ينقسمون إلى من ثبت له فرض بالتقريب القياسي، وإلى من يقام مقام العصبات، ولا ذكر لهم في أبواب العصبات، ولا في أبواب ذوي السهام.

فإذا مست الحاجة إلى النظر فيهم، اقتضى ذلك اهتماماً بالغاً بعد الاستعانة بالله تعالى، وقد كثر فيه خبط العُلماء واختلافهم، وقد رأيت أن أذكر في كل صنفٍ منهم باباً مشتملاً على ذكر أصول العُلماء المورِّثين، ثم على تَبْيين الأصول بالمسائل بتخريجها على الأصول، فإذا نجز القول في أفراد أصنافهم، ذكرنا بعد


(١) سقطت من الأصل.
(٢) نوح بن دراج النخعي مولاهم أبو محمد الكوفي القاضي محدث فقيه، مختلف في توثيقه، والأكثرون على تضعيفه. ت ١٨٢ هـ (تهذيب التهذيب: ١٠ - ٤٨٢).
(٣) حبيش: أرجِّح أنه: حبيش بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفي، أبو عبد الله الفقيه الطوسي نزيل بغداد ت ٢٥٨ هـ (ر. تهذيب الكمال: ٥/ ٤١٥، تهذيب التهذيب: ٢/ ١٩٥، وتاريخ بغداد: ٨/ ٢٧٢).