للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيعتبرون ذوي الأرحام بأنفسهم في هذه الصورة.

ومحمد يوافق أصحابه لأن أصولهم ورثة، وهو إنما يعتبر تعديدَ الأصول بعدد الأولاد إذا كانوا أرحاماً، ولهذا [قيدنا] (١) الكلامَ، وقلنا: ننظر إلى البطن الأعلى الذي فيه الخلاف، وأردنا البطنَ الأول من الأرحام.

ومذهب جمهور المنزِّلين أن النصف لبنت البنت المفردة، والنصف لولدي البنت الأخرى: بينهما للذكر مثل حظ الأثثيين.

وعلى قول أبي عبيد وإسحاق: النصف الذي لولدي البنت بينهما بالسوية.

ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت ثالثةٍ:

° ... ° ....... °

... ° ... ° ° °

على قول أهل القرابة: المال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين، كما تقدم.

وعلى قول المنزِّلين: لولد كل بنتٍ الثلث، ويقسم الثلث الذي يصيب البنت الثالثة بينهن على ثلاثة.

بنت بنت وبنت بنت ابن

بهذه الصورة

° ...

° ... °

..... °

أهل القرابة يقولون: المال لبنت البنت لقربها في الدرجة.

وفي التنزيل: المال بينهما على أربعة بالفرض والرد، كما يكون كذلك بين بنت الصلب وبنت الابن.


(١) في الأصل: مهدنا.