للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع العمات من الأم أعمام من الأم، ولم يكن في المسألة غيرهم، قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

٦٤٢٠ - وإذا اجتمع الخالات والعمات جميعاً، فالمذهب المشهور من قول أصحاب أبي حنيفة أنه يُدفع إلى الخالات الثلث، وإلى العمات الثلثان، ثم يعتبر في ثلث الخالات والثلثين للعمات ما كان يعتبر في جميع المال لو صرف إلى أحد الصنفين عند انفراده.

وروى ابنُ سماعة (١) عن أبي يوسف أنه قال: إنما نجعل المال ثلثاً، وثلثين بين العمات والخالات، إذا استوت جهة العمات، والخالات، فأمّا إذا اختلفت الجهتان، فالمال كلّه لأقواهما، خالاتٍ كنّ أو عمات.

وكان بشر (٢) يقول: المال مصروفٌ إلى العمات على أية جهة كُنَّ، دون الخالات.

وهذا مذهب شاذ، ولا يعدّ خلاف بشر.

٦٤٢١ - فأما أهل التنزيل فقد قالوا: إذا كانت الخالات منفردات، قسّم المال بينهم على حسب ما يرثن من الأم لو كانت هي الميتة، وكذلك الأخوال المنفردون، والأخوال والخالات إذا اجتمعوا قسّم المال بينهم على حسب استحقاقهم من أم الميت لو كانت هي الميتة.

فأمَّا العمات المنفردات، فلأهل التنزيل في العمة مذاهبٌ: منهم من قال: العمة بمنزلة الأب؛ فإنها تدلي إلى الميت بالأب؛ إذ هي أخت أب الميت.


(١) ابن سماعة، محمد بن سماعة بن عبد الله التميمي، أبو عبد الله، ولى القضاء لهارون الرشيد، وكان يقول بالرأي على مذهب أبي حنيفة، وله كتاب (النوادر) عن أبي يوسف ت ٢٣٣ هـ. (ر. الأعلام للزركلي، وتاريخ بغداد: ٥/ ٣٤١).
(٢) بشر: أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي، أخذ العلم عن أبي يوسف خاصة، وولي القضاء ت ٢٣٨ هـ (طبقات الفقهاء: ١٣٨، الجواهر المضية ١/ ٤٥٢).