للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند المنزلين: كأن الجد أب الأم خلّف ثلاثة إخوة، وثلاث أخواتٍ مفترقين، فالثلث بين الذين لأم بالسوية، والثلثان بين الذين لأب وأم: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا على قول أبي عبيد ومن تابعه، فالمال بينهما بالسوية؛ فإن هؤلاء لا يفضلون الذّكر على الأنثى.

أما خالة الأم وعمة الأم إذا اجتمعتا، فسنذكر مذهب المنزلين في ذلك آخر الباب، إن شاء الله عز وجل؛ فإن إيضاح الغرض يستدعي تقديم مسائل.

٦٤٣٤ - فاما أخوال الأب، وعماته، فمسائله:

ثلاثة أخوال الأب مفترقين

[عند أهل القرابة: المال لخال الأب من الأب والأم.

وعند المنزلين: كأن أم الأب ماتت عن ثلاث أخوات مفترقاتٍ] (١) ولا يخفى التفريع.

ثلاث خالات الأب مفترقات

عند أهل القرابة: المال للخالة من الأب والأم.

وعند المنزلين: كأنّ أم الأب ماتت عن ثلاث أخواتٍ مفترقاتٍ، ولا يخفى حكمُ التفريع على مذهبي الردّ.

ثلاثة أخوال الأب، وثلاث خالاته مفترقين

المال على مذهب القرابة للخال والخالة من الأب والأمّ: للذكر مثل حظ الأنثيين.

وفي التنزيل على القاعدة الممهدة: ثلث المال بين الخال والخالة من الأم


= الإهمال، على سبيل المثال: الجناني، الحناني، الحنائي، الجبائي ... إلخ الصور.
(٢) ما بين المعقفين سقط من الأصل.