للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن قدم أب أم الأم على أب أب الأم، اعتبر السبقَ إلى الوارث، فأم الأم جدة صحيحة ترث بالجدودة.

والأقيس عندنا هذا المذهب، فإن قوة القرابة ينبغي أن تُرعى بين الوارث والميت، ومن يسبق إلى وارث الميت أقرب إليه ممن يتأخر عن السبق.

وأهل التنزيل يستغنون عن هذا التطويل.

ولو اجتمع في المسألة:

أب أم الأب، وأب أم الأم

فهما يستويان في السبق والقرب، ولا يتأتى فيها الاختلاف الذي تقدم، وإنما تنقدح روايةُ الجوزجاني في صرف ثلث المال إلى الجد من جانب الأم، وصرف ثلثيه إلى الجد الذي من جانب الأب، ويجري فيه رواية البستي في التسوية.

هذا بيان قاعدة الباب.

٦٤٤١ - مسائله

أب أب أم، وأب أم أب

عند المنزلين: المال لأب أم الأب، لأنه أسبق إلى الوارث.

وقد ذكرنا خبط أصحاب القرابة في ذلك.

أب أم الأم، وأب أم الأب

عند المنزلين المال بينهما نصفين؛ فإن أب أم الأم بمثابة أم الأم، وأب أم الأب بمثابة أم الأب ولو كانتا موجودتين، لاقتسمتا المال بينهما فرضاً ورداً.

والمذهب المشهور الذي به يُفتي أصحابُ أبي حنيفة، أن الثلث لأب أم الأم والثلثان لأب أم الأب.