للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قسمة سهامه على مسألته، ثم اضرب ما اجتمع من ذلك في مسائل المتوفين بعده، مسألة بعد مسألة، كما ذكرنا في المسألة الأولى مع الثانية.

وكذلك تفعل في معرفة نصيب ورثة الميت الثالث والرابع، وما زاد.

ثم انظر، فإن كان بعض الورثة قد ورث من المسألتين، فاعرف نصيبه من كل واحدة بالضرب، ثم اجمع جميع ما ورثه من المسائل، فما كان فهو نصيبه مما تصح منه جميع تلك المسائل.

٦٥٠٣ - فهذا أصل الباب وحسابه ولا بد من ذكر مثال في كل نوع من هذه الأنواع:

زوج، وأختان لأبٍ وأم

ماتت إحدى الأختين قبل قسمة الميراث، وخلفت بنتاً وأختها.

فالمسألة الأولى من سبعة (١) وللأخت الميتة منها سهمان، ومسألتها من اثنين. فالمسألتان تصحان من سبعة: للزوج منها ثلاثة، ولبنت الميت الثانية سهم وللأخت الباقية ثلاثة أسهم: سهمان عن الأول، وسهم عن الثاني.

ابنان، وبنتان.

المسألة من ستة. مات أحد الابنين، وخلف ابناً وبنتاً. المسألة من ثلاثة ونصيبه من الأولى سهمان لا تنقسم على مسألته، ولا توافق، فتضرب مسألته في المسألة الأولى. فتبلغ ثمانية عشر، فمنها تصح المسألتان. فمن كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في المضروب في تلك المسألة، وهي ثلاثة. ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً فيما مات عنه الميت الثاني، وهو سهمان.


(١) المراد أنها من سبعة بعد عولها. وإلا فهي من ستة أصلاً، والسبعة ليست من أصول المسائل كما هو معروف.