للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الأقل المستيقن، [لجواز] (١) أن يكون أنثى وصاحباه ذكرين، ونوقف ما بين ثلاثة أخماس [المال] (٢) إلى تمام الثلثين بين الخناثى، لا حظَّ للعم فيه؛ فإنه لهم، أو لأحدهم، أو لاثنين منهم، ويوقَف ثلث المال الباقي بين العم والخناثى.

وفي قول أبي حنيفة: لهما الثلثان، والباقي للعم.

ومن جعل الخنثى ذكراً، قسم المال بينهم على ثلاثة أسهم، لكل واحد منهم سهم.

ومن [أسقطهم] (٣)، جعل المال كلّه للعم، ومن اعتبر معظمَ [الدعاوى] (٤)، قال: كل واحد من الخناثى يدعي نصف المال، لأنه يقول: أنا ذكر، وصاحباي أنثيان. والعم يدعي ثلث المال، وجملة دعاويهم مالٌ وخمسةُ أسداس مال، فنبسطه أسداساً، فيكون أحدَ عشرَ، فنقسم المال بينهم على أحدَ عشرَ سهماً، لكل خنثى ثلاثة أسهم، وللعم سهمان.

وعلى رواية أبي حنيفة على أصل الدعاوى يقال: لهم الثلثان بيقين، والثلث يدّعونه ويدّعيه العم، فهو بينهم نصفين، فيكون لهم خمسة أسداس المال، وللعم السدس، والقسمة من ثمانية عشر.

وإلى هذا يؤدي مذهب أبي يوسف واختياره، حيث يقول: إما أن يكونوا ذكوراً، فلهم المال، وإما أن يكونوا إناثاً، فلهن الثلثان، فقال: مال وثلثان، لهم نصفه، وهو (٥) خمسة أسداس المال، وللعم السدس.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) زيادة من (ت ٣).
(٣) في الأصل: أسقطه.
(٤) في الأصل: الدعوى.
(٥) عبارة الأصل: لهم نصف وخمسة أسداس المال.