للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنين، وهذا تفريعٌ، على أنا لا نقدّر أكثر من أربعة.

فإن ولدت إحدى الحاملين ابناً والأخرى بنتاً في ليلةٍ، فأشكل، ولم يعلم أيهما ولدت الابن، كمّلنا للبنت ثلث المال، ودفعنا إلى الابن تسعي المال (١)، وكان الباقي موقوفاً حتى يصطلح عليه المولود وبنت الابن، ولا حاجة إلى تخريج وجه الاحتمال.

وقد انتهينا إلى هذا الموضع.

فإن مات الذكر، ثم ماتت الأنثى قبل أن يصطلحوا، أعطينا البنت تمام سبعة وعشرين سهماً من أربعة وخمسين، وذلك نصف المال، وأعطينا الأخ خمسة أسهم، وأعطينا أم الولد ستة أسهم، وكان الباقي موقوفاً، وهو ستة عشر سهما، حتى يصطلحوا عليه، فالبنت تدّعي منه تسعة أسهم: تمامَ الثلثين (٢)، وأمُّ الولد تدعي منها ستة أسهم، والأخ يدعي سهماً واحداً، وبنت الابن تدعي اثني عشر سهماً، وامرأة الابن تدعي أربعة أسهم.

وإن كانت الأنثى هي التي ماتت أولاً، ثم مات الذكر بعدها، قبل أن


(١) المراد طبعاً الابن المولود، الذي لم يُدْر أيتهما ولدته، ووجه إكمال الثلث للبنت الصلبية لأنه لا يتغير الحكم بكون الابن من الجارية أو من زوجة الابن، فإذا كان من الجارية، فهو ابن صُلبي للميت، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فحظها الثلث، وإن كان الابن المولود من زوجة الابن، فتكون البنت من الجارية، أي بنت صلبية، فلها معها الثلث أيضاً.
أما وجه تُسْعَي المال للابن، فهو على تقدير أنه من زوجة الابن -فهذا هو الأقل المستيقن بالنسبة له- فيرث الثلث الباقي بعد الصلبيتين تعصيباً مع بنت البنت، فيحصل له ثلثا الثلث، وهو تُسْعا المال.
(٢) الأسهم التسعة التي تدَّعيها البنت هي نصف ميراثها بصفتها أختاً للابن الذي مات، واتفق أنها مع نصيبها الـ ٢٧ سهماً تكمل الثلثين، فلا يسبق الوهم إلى أنها تطلب تكملة نصيبها إلى الثلثين، كما توهم العبارة ذلك؛ فإن البنت لا ترث الثلثين بحال من الأحوال.