للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحديث عمران بن حصين معروف في الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم (١).

٦٥٨٢ - ثم قال علماؤنا: المستحب أن ينقص الموصي من الثلث قليلاً؛ فإنه صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث، حيث قال: " والثلث كثير ".

وعن علي: " لأن أوصي بخُمس مالي أحب إليّ من أن أوصي بربع مالي، ولأن أوصي بربع مالي أحب إليّ من أوصي بثلث مالي " (٢). ومن أوصى بثلث ماله لم يترك شيئاً.

فالوصية إذاً ثبت جوازُها، وبان محلُّها.

٦٥٨٣ - وعن عطاء أنه قال: " وجوب الوصية باقٍ في الثلث، ثم الواجب عنده أن يوصي بثلث الثلث للأجانب، وبثلثي الثلث للأقارب الذين لا يرثونه، ولو أوصى بجميع الثلث للأجانب، لم ينفذ في أكثر من ثلث الثلث " (٣).

واحتج الشافعي عليه بحديث عمران بن حصين في عتق العبيد، [فإن] (٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم نفَّذ العتق في الثلث منهم. ووجه الدليل بيّن.


= عن معاذ، وأحمد عن أبي الدرداء، وابن ماجة والبزار عن أبي هريرة، وعنه البيهقي أيضاً.
وقال الحافظ: طرقه كلها ضعيفة ولكن يقوي بعضها بعضاً. وعند الألباني أنه ارتقى إلى الحسن بمجموع طرقه. (ر. مسند أحمد: ٦/ ٤٤٠، ابن ماجة: الوصايا، الوصية بالثلث، ح ٢٧٠٩، الدارقطني: ٤/ ١٥٠، البيهقي: ٦/ ٢٦٩، وانظر إرواء الغليل: ٦/ ٧٧، والتلخيص: ٣/ ١٩٤ح ١٤١٥).
(١) حديث عمران بن حصين رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي. (ر. مسلم: الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد، ح ١٦٦٨، وأبو داود: كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبيداً له، ح ٣٩٦٠، والنسائي: الجنائز، باب الصلاة على من يحيف في وصيته، ح ١٩٥٨، وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ٢٠٠ ح ١٤٢٣) ومحل الشاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ العتق في الثلث أي في عبدين، وردّه في أربعة.
(٢) أثر علي رضي الله عنه (رواه البيهقي: ٦/ ٢٧٠، وانظر التلخيص: ٣/ ٢٠٥ ح ١٤٣٩).
(٣) أثر عطاء، لم نقف عليه.
(٤) في الأصل: قال.