للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم قال: " مسح الرقبة أمانٌ من الغُلّ " (١) ويقول: " لم يرتض أئمةُ الحديث إسنادَه، وسببُ التردد في تسميته سنةً هذا ".

ولستُ أرى لهذا التردد حاصلاً، ولم يجر مثلُه في غير ذلك (٢)، ولم يذكر الصيدلاني مسحَ الرقبة في كتابه أصلاً.

فصل

قال: " ثُمَّ يغسِلُ رِجلَيه ثلاثاً ... إلى آخره " (٣).

١٠٢ - غَسْل الرجلين مع الكعبين من الأركان، والكعبان هما العظمان البارزان من


(١) حديث " مسح الرقبة أمان من الغل "، قال عنه الحافظ في التلخيص: أورده أبو محمد الجويني وقال: "لم يرتض أئمة الحديث إسناده؛ فحصل التردد في أن هذا المسح سنة أو أدب" ثم أشار الحافظ إِلى ما قاله إِمام الحرمين هنا قائلاً: " وتعقبه الإمام بما حاصله أن الأصحاب لم يجر لهم تردّد في حكمٍ مع تضعيف الحديث ".
هذا وقد قال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول بعض السلف. وقال النووي في المجموع: هذا حديث موضوع، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في موضع آخر: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في مسح العنق، بل هو بدعة، ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب. ا. هـ. وتعقبه ابن الرّفعة بأن البغوي من أئمة الحديث، وقد قال باستحبابه، ولا مأخذ لاستحبابه، إِلا خبر أو أثر، لأن هذا لا مجال فيه للقياس، وقد أورد الحافظ حديثاً عن ابن عمر بلفظ: "من توضأ ومسح عنقه وُقي الغل يوم القيامة" وقد صححه الروياني صاحب البحر، ولم يرض الحافظ هذا التصحيح. ا. هـ ملخصاً من كلام الحافظ وعنده مزيد بيان وتفصيل.
ونحب أن نزيد هنا أموراً:
أولها: في كلام الحافظ ما يشهد بأن لفظ (الإِمام) إِذا أطلق، يراد به إمام الحرمين، كما قلناه من قبل، في ترجمته، وفي مناسبات أخرى.
ثانيها: أن الحافظ ابن حجر كان مطلعاً على (نهاية المطلب) بل دارساً له عارفاً بدقائقه.
ثالثها: أن السنة والأدب يشتركان في أصل الندبية والاستحباب، لكن السنة ما يتأكد شأنها والأدب دون ذلك. كذا قال الرافعي في الشرح الكبير: ١/ ٤٣٤ وانظر (تلخيص الحبير: ١/ ١٠٤، والمجموع ١/ ٤٧٥، مشكلات الوسيط لابن الصلاح، والتنقيخ للنووي - بهامش الوسيط (١/ ٢٨٨، ٢٨٩)، سنن البيهقي: ١/ ٦٠).
(٢) هذا هو التعقب الذي أشار إِليه الحافظ ابن حجر، ونقلناه عنه في الهامش السابق.
(٣) ر. المختصر: ١/ ٧.