للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس هذا بعيداً عن مسالك الإِمكان؛ فإن الذي لا ينشف إِن كان مُبقياً لأثر العبادة، فالمنشِّف متوقٍّ عن التصاق الغبرات بأعضاء وضوئه.

١١٧ - فأما الاستعانة، فالأولى تركها، والأجر على قدر [النصب] (١)، وقد روي " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعان في وضوئه مرة واحدة بالمغيرة " (٢)، والسبب فيه أنه كان لهٌ جُبة ضيقة الكُمّين؛ فعسر عليه الانفراد بإِسباغ الوضوء معها، فاستعان.

١١٨ - وكان شيخي يَعُدّ عند نجاز كيفية الوضوء فرائضَ الوضوء وسننَه.

فأما الفرائض، فستٌّ في قولٍ، وسبعٌ في آخر: النيةُ، وغَسلُ الوجهِ، وغَسلُ اليدين كذلك، وما ينطلق عليه اسمُ المسحِ في الرأس، وغَسلُ الرجلين مرة واحدة، والترتيب، والموالاةُ على أحد القولين.

وأما السنن إِذا جمعت، فهي أربعَ عشرةَ في قولٍ، وخمسَ عشرةَ في قولٍ: التسمية، وغسل اليدين قبل غمسهما، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق: والمبالغة فيهما، إِلا أن يكون صائماً، والتثليثُ في المغسول والممسوح، وتقديم الميامن على المياسر، وتخليل اللحية، وتطويل الغرة، واستيعاب الرأس بالمسح، ومسح الأذنين، ومسح الرقبة، وتخليل أصابع الرجلين، والموالاة على أحد القولين.


= الشيخ شاكر، محدث العصر -رحمه الله- وانتهى إلى القول بأن إِسناده صحيح (ر. الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ١/ ٧٤ ح ٥٣، الحاكم: ١/ ١٥٤، التلخيص، ح ١١٣).
(١) في الأصل: "النصف". والمثبت تقدير منا، صدقته (ل) و (م).
(٢) هذا اللفظ مستفاد من قصةٍ عن طريق المغيرة بن شعبة أخرجها البخاري ومسلم. (البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في الجُبة الشامية، ح ٣٦٣، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ح ٧٥، ٨٠ - الرقم العام ٢٧٤).