للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في الوصية بالتكملة إلا جزءاً مما يبقى من جزء من المال

٦٧٨٥ - المثال: ترك رجل عشرة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث.

فطريقة [الجبر] (١) أن نأخذ ربع مال، ونلقي منه نصيباً، يبقى ربعُ مال إلا نصيباً، وهي التكملة، فنلقيها من الثلث، والثلث إذا ألقي منه الربع، يبقى منه نصفُ سدس، ولكنا لم نُلق من الثلث ربعاً مطلقاً، بل ألقينا منه ربعاً إلا [نصيباً] (٢) فيبقى [نصفُ] (٣) سدس ونصيب من الثلث، فنلقى [ثلث] (٤) ذلك من التكملة، ولا بد من بسط العدد إلى ستة وثلاثين حتى نجد فيه ثُلثَ نصف سدس، فنلقي من التكملة جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال وثلث نصيب، وإنما كان كذلك لأن ثلث هذا المبلغ اثنا عشر، وربع المبلغ تسعة، وإذا حططنا التسعة بقي ثلاثة، فنستثني مثل ثلث هذا الباقي من التكملة، فتبقى التكملة ثمانية أجزاء من ستة وثلاثين جزءاً من المال إلا نصيباً وثلثَ نصيب، هذا هو الوصية، فنلقيها من المال، يبقى (٥) ثمانيةٌ وعشرون جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من المال، ونصيب وثلث نصيب، وذلك يعدل عشرة أنصباء، نُسقط النصيب والثلث بمثله فتبقى ثمانية أنصباء وثلثا نصيب، ونبسط الجميع بأجزاء ستة وثلاثين، ونقلب الاسم فيهما، فنجعل المال ثلاثمائة واثني عشر، والنصيب ثمانية وعشرين.

والامتحان نأخذ ربع المال، وهو ثمانية وسبعون، فنلقي منها النصيب وهو


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: نصف.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: مثل. وهو تصحيف مضلل أرهقنا ساعات، والله المعين.
(٥) في الأصل: يبقى المال ثمانية وعشرون جزءاً.