للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستثناء نفيٌ عن المستثنى عنه، وقد أثبتنا ثلثاً وسدساً في الاستثناء، ومجموعهما نصف المال، فنفيناه في العبارة عن المستثنى عنه، وذكرنا في الاستثناء نَفْيَ ثلاثة أنصباء، فأثبتناها في المستثنى عنه، فبقي إذاً معنا نصف مال وثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة، وهي أحدَ عشر نصيباً، هذه فريضة الميراث، فنسقط الجنس بالجنس، يبقى نصف مال يعدل ثمانية أنصباء، فالمال كله يعدل ستة عشر سهماً، ولكن لا سدس [لها] (١) ولا ثلث ولها نصف، وإذا ضربنا ذلك في ثلاثة، فيكون لمبلغها ثلث وسدس، فيبلغ ثمانيةً وأربعين، فهي المال، فيصير كل نصيب ثلاثة بالضرب في مخرج الثلث.

الامتحان: نأخذ ثلث المال، وهو ستة عشر، ونسقط منه نصيبين يبقى عشرة، فهي وصية الأول؛ فإن العشرة تكملة الثلث، ثم نأخذ سدس المال ثمانية، ونلقي منها نصيبَ البنت، وهو ثلاثة، يبقى خمسة، وهي وصية الثاني، فإنها تكملة السدس، والوصيتين جميعاً خمسةَ عشرَ، فأسقطهما من المال، تبقى ثلاثة وثلاثون سهماً، بين خمسة بنين وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين: لكل ابن ستة وللبنت ثلاثة.

ولو كانت المسألة بحالها، فأوصى معهما لآخر بثمن ما تبقى من ثلثه، فخذ ثلث المال، وانقص منه تكملة الثلث، وهي ثلث مال إلا نصيب ابن، وهو في الحقيقة نصيبان، كما ذكرنا، وانقص منه أيضاً تكملة السدس، وهي سدس مال إلا نصيب البنت، وهو سهم واحد، تبقى ثلاثة أنصباء إلا سدس مال، هذا هو الباقي من الثلث، فادفع ثمنه إلى الموصى له الثالث، وذلك ثلاثة أثمان نصيب إلا ثمن سدس مال، يبقى نصيبان وخمسة أثمان نصيب إلا سبعة [أثمان] (٢) سدس مال، فنزيده على ثلثي المال، فيكون خمسة وعشرين (٣) جزءاً من ثمانية وأربعين جزءاً من مال ونصيبين


(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) جاءت الـ (خمسة وعشرين) من جَبْر المسألة، حيث كانت هكذا: ٥/ ٨ ٢ نصيب - ٧/ ٨ سدس مال. ومعلوم أن سبعة أثمان السدس تساوي ٧/ ٤٨، ومعلومٌ كذلك أن ٢/ ٣ المال يساوي ٣٢/ ٤٨، فتصبح المسألة هكذا ٥/ ٨ ٢ نصيب - ٧/ ٤٨ + ٣٢/ ٤٨ فبعد إسقاط الناقص من الزائد تصير: ٥/ ٨ ٢ نصيب + ٢٥/ ٤٨ = ١١ نصيباً.