للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنُّبْل جمع نُبلة وهي الحصاة الصغيرة.

ولا ينبغي أن يتدانى مجلسُ اثنين يقضيان الحاجة، ويتحدثان، وينبغي ألا يكشف المرء عورتَه قبل الانتهاء إلى مَوضع الجلوس.

قال العراقيون: لا ينبغي أن يبول في الماء الراكد، وتحت الشجرة المثمرة، ولا يستقبل الشمسَ والقمر. ويروون في هذه الأشياء أخباراً.

ومن الجوامع الاستنزاه عن البول، قال النبي عليه السلام: " استنزهوا من البول؛ فإن عامةَ عذاب القبر منه " (١) ثم من الاستنزاه أن يتوقَّى البولَ في العَزَاز (٢)، ويرتادَ موضعاً دَمِثًا (٣)، ولا يستقبلَ مَهابّ الرياح، ويهتمَّ بالاستبراء، فيمكثَ بعد انقطاع القطر، ويتنحنح، وكلٌّ أعرَف بطبعه.

والنتر (٤) مما ورد الخبر فيه، وهو أن يمرّ إصبعاً من أصابعه أسفل القضيب، ليُخرج بقتةً، إن كانت.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الجُحر، وقال: "إنها مساكن إخوانكم من الجن" (٥).


(١) حديث " استنزهوا من البول ... " قال الحافظ: " رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي لفظ له وللحاكم وأحمد وابن ماجه " أكثر عذاب القبر من البول "، وأعله أبو حاتم، فقال: إِن رفعه باطل " ثم قال: "وفي الصحيح عن ابن عباس فىِ قصة صاحبي القبرين: "أما أحدهما، فكان لا يستنزه من البول" (ر. تلخيص الحبير: ١/ ١٠٦ ح ١٣٦، والدارقطني: ١/ ١٢٨، والحاكم: ١/ ١٨٣، وأحمد: ٢/ ٣٢٦، وصحح الشيخ شاكر إِسناده برقم ٨٣١٣ ج ١٦ ص ١٤٣، وابن ماجة: الطهارة، باب التشديد في البول، ح ٣٤٨، والبخاري: الوضوء، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، ح ٢١٦).
(٢) العزاز: الأرض الصلبة. (القاموس)
(٣) دَمث المكان: لان وسهل. (القاموس).
(٤) استنتر من بوله: اجتذبه، واستخرج بقيته من الذكر، والنتر جذبٌ فيه جفوة. (القاموس).
(٥) رواه أحمد: ٥/ ٨٢، وأبو داود، الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، ح ٢٩، والنسائي، الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، ح ٣٤، والحاكم: ١/ ١٨٦، والبيهقي: ١/ ٩٩، وفي الأصل، ومثلها (ل): " الجحرة " وزان عنبة جمع جحر، والتصويب من كتب الحديث.