للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ذكرنا أن من أوصى بجذر ماله، فهذا محمول على جذر ما خلّفه، على ما تقدم شرحه: منطَّقاً كان الجذر أو أصمَّ، وكنا فيما تقدم رأينا هذا، ولم يتعرض له الأستاذ أبو منصور في مسائل الجذور، ولكنه استرسل في طريق الحساب استرساله في مسائل سائر الأبواب، وقد نص هاهنا على ما ذكرناه، وأبان أن المسائل التي تُفرض فيها الجذور والمجذور فرضياتٌ، [يُبغى] (١) بها الرياضة والتدرّب.

وما عدا ذلك من مسائل الأبواب ينطبق على الفتاوى والأحكام؛ فإن المقصود منها بيانُ أجذار الوصايا، وإيضاح جزئها من حصص الورثة، وتلك الجزئية لا تختلف بأن نفرض عدداً قليلاً أو كثيراً، وكذلك لا تختلف بأن نخرج المسألة مع كسرٍ، أو نخرجَها مع التصحيح، فكأن نخرجها في أقلِّ عدد تصح القسمةُ منه موافقاً للحكم، ولا حرج على من يكسّر ولا من يبسط؛ فإن الجزئية لا تختلف، وأما الجذور، فإنها تختلف بالجزئية إذا خالفت في الوضع (٢) تقليلاً وتكثيراً، ولو لم يكن فيها [إلا أنّ] (٣) جذرَ الأموال التي [تكون] (٤) أعداداً أقلُّ منها، وجذرُ الكسر أكثر من الكسر (٥)، لكان في هذا أكمل بيان في أن مسائل الجذور رياضةٌ وضعيّة، لا حاجة إليها في الأحكام إلا أن يتكلف متكلفٌ، فيشترطَ شرطاً يدنو من بيان المسألة.

٦٨٧٥ - ولكنا لم نُحب أن نُخلي هذا المجموع (٦) من بعض ما ذكره الحُسّاب في هذا الباب؛ حتى يكون مشتملاً على كلِّ نوع يجري الرسمُ بذكره، فنذكر إذاً مسائل.

منها - أن قائلاً لو قال: خلف رجل ابناً وبنتاً، وأوصى بوصية إن نقصها من نصيب البنت، كان باقي نصيبها مجذوراً، وإن نقصها من نصيب الابن، كان باقي نصيبه مجذوراً، كم الوصية؟ والتركة؟ والنصيب؟


(١) في الأصل. ويبغى.
(٢) المراد بالوضع الفرضُ والتقدير.
(٣) عبارة الأصل: ولو لم يكن فيها الآن جذر ...
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) مثاله: جذر التسعة ثلاثة، وجذرُ الربع نصف.
(٦) هذا المجموع المراد به: هذا الكتاب (نهاية المطلب).