(٢) هذا القانون يُعْلمُ صدقه بالنظر في المسألة التي انتهينا منها الآن، فمعنا ثلاث وصايا كل اثنين منها يفضل الثالثة بعدد، وقد رأينا أن مجموع الوصايا نصف ما ذكر من الفواضل، وبيان ذلك أن الفاضل بعد طرح الزيادة في وصية العم والخال على وصية الأخ يساوي أربعة وعشرين، والفاضل بعد الزيادة في وصية الخال والأخ على وصية العم يساوي أحداً وعشرين، والفاضل بعد الزيادة في وصية العم والأخ على وصية الخال يساوي خمسة عشر ومجموعها (٢٤+٢١+١٥ = ٦٠) وقد رأينا أن مجموع الوصايا نصف هذا المبلغ (ثلاثون). فلو كانت الوصايا أربعاً، لخرجت جملتها (ثلث) الفواصل، ولو كانت خمساً، لخرجت ربع الفواضل.