للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأنصباء بالأنصباء، فيبقى نصيبان يعدلان سبعةَ أشياء.

فاقلب العبارة فيهما، فيصير النصيب سبعةً، والشيءُ اثنين، فوصية الخال إذاً اثنان؛ فإنها كانت شيئاً، ونصيب البنت سبعة، ونصيب الابن أربعة عشر، ووصية العم -وهي نصيبان إلا شيئاً- اثنا عشر سهماً، ووصية الأخ -وهو نصيب إلا شيئاً- خمسة أسهم.

والتركة كلها ثمانيةٌ [وستون] (١) سهماً: للعم اثنا عشر، وللأخ خمسة، وللخال اثنان، والمجموع تسعة عشرَ سهماً، فيبقى تسعةٌ وأربعون بين ثلاثة بنين وبنت، لكل ابن أربعة عشر، وللبنت سبعة.

٦٨٩٢ - مسألة: خمسة بنين وبنت. أوصى لكل واحد من عمه وخاله بوصيةٍ لو ضرب إحداهما في الأخرى، ثم أسقط من المبلغ وصية العم قبل الضرب، وقسم الباقي على وصية الخال قبل الضرب، خرج نصيب الواحد (٢) مثلَ نصيب أحد البنين.

وإذا أسقط منه [وصية] (٣) الخال، وقسم الباقي على وصية العم، خرج نصيب الواحد مثل نصيب البنت.

فحساب المسألة أن نجعل وصية الخال شيئاً، ووصيةَ العم ثلاثةَ أشياء؛ فإنا بيّنا أن وصية العم أكثرُ؛ من جهة أن المقسوم -بعد حط وصية الخال- على [وصية العم] (٤)، يُخرج نصيبَ البنت، وهو لكثرة سهامه (٥)، وإذا كانت القسمة المقدرة على هذا الوجه في جانب مخرج نصيب الابن، وهو لقلة سهامه، وبين الابن والبنت تفاضل الضعف، ينضم إليه تقابل الوصيتين في وضعهما، فوصية الخال شيء ووصية العم ثلاثة أشياء.

ويستخرج الامتحانُ حقيقةَ ذلك.


(١) في الأصل: وثمانون.
(٢) المراد خارج القسمة يساوي نصيب أحد البنين.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) عبارة الأصل: "بعد حط وصية الخال على الخال على الباقي يخرج نصيب البنت".
(٥) والمعنى لكثرة سهام العم المقسوم عليها يقل خارج القسمة.