للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون نصيبُ مَنْ عليه الدين من التركة عيِنها وديِنها بحق الإرث [مثلَ مقدار الذي] (١) عليه من الدين.

وإما أن يكون نصيبه من التركة أقلَّ مما عليه من الدين، وإما أن يكون نصيبه من التركة أكثرَ مما عليه من الدين؛ فإن كان نصيبه من التركة مثلَ ما عليه من الدين، فنذكر مسلك الحُسَّاب طرداً إلى آخره، ثم نذكر تقويمَه على موجب الفقه، إن شاء الله تعالى.

٦٩٠٢ - فإن ترك ابنين وبنتاً، وخلف ثمانيةَ عشرَ درهماً عيناً، واثني عشر درهماً ديناً على أحد الابنين، فالتركة كلُّها ثلاثون درهماً.

وإذا قُسمت الثلاثون بين ابنين وبنت، أصاب كلَّ ابن اثنا عشرَ وأصاب البنتَ ستةٌ، فنصيب [الذي] (٢) عليه الدين مثلُ الدين، فإذا كان كذلك، [فطريق] (٣) الحساب عند أهله أن نقيم المسألة من فريضتها في الميراث، ونقول: مسألة الابنين والبنت من خمسة: لكل ابنٍ سهمان، وللبنت سهم، فنسقط ما يخص الابن الذي عليه الدين من سهام الفريضة، فيبقى بعد إسقاطه ثلاثة أسهم، فنقسم العينَ وهي ثمانيةَ عشرَ درهماً على الأسهم الثلاثة، فيخص كلَّ سهم ستةٌ، فهي نصيب البنت، ونصيب الابن اثنا عشر درهماً، فيأخذها.

وإذا قسمنا العين كذلك، بقي الدينُ اثنا عشرَ درهماً على ما (٤) عليه الدين، فيبرأ عنها، ولا حظَّ له في العين. هذا طريق الحُسّاب.

وسبيل تقويمها على موجب الفقه أن نقول: [إذا كان] (٥) من كان عليه الدين معسراً فحقُّه ثابت في العين والدين ملكاً، ولكن للابن الذي لا دين عليه وللبنت من الحق والدين مثلُ ما لمن عليه الدين في العين، وإذا استوى المبلغان واتحد الجنس والنوع،


(١) عبارة الأصل: من مقدار الدين.
(٢) في الأصل: الدين.
(٣) في الأصل: طريق.
(٤) استعمل (ما) للعاقل، وهو جائزٌ، على ندور.
(٥) زيادة من المحقق.