للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا إن ذكره في معرض الاستحباب، فهو قريب قليل [النَّزَل] (١)، فإن اعتقده واجباً، فخطأ؛ لأن الورثة مسلطون على أعيان التركة.

وهذا بمثابة ما لو كان في التركة أبٌ، أو ابنٌ لبعض مستحق الدين، فلا يتعين على الورثة أن يصرفوا إليه [جزءاً] (٢) بدينه، وإن كان طالبه راغباً فيه.

هذا تمام الغرض فقهاً وحساباً.

٦٩٥١ - مسألة: قيمة العبد مائة [وقد] (٣) اكتسب بعد الإعتاق ثلاثمائة، فأتلف السيد من كسبه مائة، وبقي مع العبد مائتان، وخلّف السيد أيضاً مائتي دينار.

فسبيل الحساب أن نقول: يعتق منه شيء، ويتبعه ثلاثة أمثاله، وهو ثلاثة أشياء، وللورثة باقي الرقبة وباقي الكسب مع المائتين التي خلفها السيد، وذلك خَمسُمائة إلا أربعة أشياء، تعدل شيئين، فإذا جبرنا وقابلنا، فتكون خَمسُمائة معادلةً لستة أشياء، فنقلب الاسم، فالشيء سدس الخَمسمائة، وذلك خمسة أسداس العبد، فقد عَتَق منه خمسةُ أسداسه، وتبعه خمسةُ أسداس [الكسب] (٤) والباقي من كسبه مائتان، وخمسة أسداسه (٥) مائة وستة وستون وثلثان، فنضم الباقي [من الكسب] (٦) إلى التركة، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث، والتركة مائتان، فتصير مائتين وثلاثة وثلاثين، فالمجموع مائتان وثلاثة وثلاثون وثلث، فنحط عنها خمسة أسداس المائة التي أتلفها السيد، وذلك ثلاثة وثمانون وثلث، فيبقى مائة وخمسون، ولهم من الرقبة سدسها، وذلك ستةَ عشرَ وثلثان، والمجموع مع هذا السدس مائة وستة وستون وثلثان، وذلك ضعف ما عتق من العبد.

ولو أبرأ العبدُ سيده عن الدين، لعتق واستتبع جميع ما معه، ولكان العتق مائة


(١) في الأصل: الترك. ومعنى النزل: أي الفائدة. (المعجم).
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: وقت.
(٤) في الأصل: العبد.
(٥) أسداسه: أي الباقي.
(٦) زيادة للإيضاح من المحقق.