للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فنقول: صح البيع في شيء من الكُرّ الجيّد، ورجع بالعوض شيء قيمتُه نصف شيء، فصارت المحاباة نصفَ شيء، و [في يد] (١) ورثة البائع كُرٌّ إلا نصفَ شيء، فنَفُضُّ [ ..... ] (٢) ما هو مع الورثة، والدين عشرون، وهي مثل خُمس كُرٍّ، فَنَحُطُّه مما في أيديهم، فتبقى أربعة أخماس كُرّ إلا نصفَ شيء، يعدل ضعف المحاباة، وهو شيء، فنجبر ونقابل، فيكون أربعةَ أخماس كُرّ يعدل شيئاً ونصفَ شيء، وقد حصل معنا كُرٌّ وخمسٌ ونصف، فنضرب ما في الجانبين في مخرجٍ له نصف وخمس، وذلك عشرة، فيصير الكرّ [ثمانية] (٣)؛ فإن ضرب أربعة أخماس في عشرة [يردّ ثمانية] (٤)، ويصير الشيء [خمسةَ عشرَ] (٥)، فنقلب الاسم فيهما جميعاً، فيكون الكُرّ خمسةَ عشرَ والشيءُ ثمانية، فنقول: صح البيع في ثمانية أجزاء من خمسةَ عشرَ جزءاً من كُرّ البائع، [والعوضُ] (٦) الراجع من جهة القيمة أربعةُ أجزاء من خمسةَ عشرَ جزءاً، فالمحاباة (٧) أربعةُ أجزاء، وبقي [مع] (٨) ورثة البائع سبعة أجزاء، [مما] (٩) بطل البيع فيه من الكُرّ، وانضم إليه من العوض الراجع أربعة، فالمجموع أحدَ عشرَ، وأنقص

منه الدين، وهو ثلاثة أجزاء من خمسةَ عشرَ جزءاً، فبقي مع الورثة ثمانية هي ضعف المحاباة؛ فإن المحاباة كانت أربعة.

٧٠٣٤ - فإن كان للمريض تركة وكان عليه دين، فنقابل التركةَ بالدين، فإن كانا سواء، فكأنه لا تركة ولا دين، وإن كانت التركة أكثرَ من الدين، فنحط مقدار الدين من التركة، ونجعل كأن في المسألة من التركة مقدارَ ما بقي بعد حط الدين ولا دين،


(١) مكانها بياض بالأصل.
(٢) بياض بالأصل قدر كلمتين.
(٣) في الأصل: ثمنه.
(٤) زيادة اقتضاها السياق، مكان بياض بالأصل.
(٥) في الأصل: فيصير الشيء اثنا عشر.
(٦) في الأصل: والغرض.
(٧) في الأصل: بالمحاباة.
(٨) في الأصل: من.
(٩) في الأصل: "فما بطل البيع فيه من الكر إلا ربع، وانضم إليه ... ".