للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشرين، فإذا نسبت القفيز الرديء إلى المحاباة، كان مثل المحاباة؛ فإن القفيز الرديء عشرة، ورُدّ على التبرع النافذ مثلَه، وقل: ينفذ البيع فيه والتبرع النافذ [ثلاثة] (١) ونصف، فقد صح البيع في سبعة أثمان القفيز والتبرع مثل نصفه.

وإذا أردت أن تعرف أن تبرع المُقيل في كم يصح، فطريقه أن تنظر إلى تبرع البائع، فإذا [كان] (٢) هو ثلاثة أثمان ونصف، فاضربها في ثلاثة أبداً، فتردّ عليك عشرةً ونصفاً [وهي تزيد] (٣) على الثمانية باثنين ونصف، فقل: يصح تبرع المقيل في [اثنين] (٤) ونصف.

وإن أردت أن تعرف القدر الذي صحت فيه الإقالة، فزد على قدر التبرع بمثل نسبة زيادتك على تبرع البائع، وقد زدت على تبرع البائع مثلَه، فزد على تبرع المقيل مثله [فيردّ] (٥) خمسة.

٧٠٧٠ - وهذه المناسبات جارية في كل مسألة، ونحن نمتحنها في صُورٍ: فلو باع قفيزاً قيمته ثلاثون بقفيزٍ قيمته عشرة، ثم أقاله المشتري وهما مريضان لا مال لهما غير القفيزين، فنقول: القفيز [الجيد] (٦) ثمانية، والرديء [ثُلُثه] (٧) وهو [اثنان] (٨) وثلثا ثمن. فنقول: صح تبرع البائع في ثلاثة أثمان وشيء. وإن أردت معرفةَ ذلك الشيء، فانسب القفيزَ الرديء إلى الجيد؛ فإن الرديء ثلثُ الجيد، وقد صح تبرع البائع في ثلاثة أثمان وثلث ثمن، ثم انسب القفيز الرديء إلى المحاباة، فالرديء عشرة من جهة القيمة والمحاباة عشرون، والرديء مثل نصف المحاباة، فزد على التبرع مثلَ نصفه، والتبرع ثلاثة وثلث، ونصفها واحد وثلثان، فإذا ضممته إلى التبرع،


(١) في الأصل: مثله.
(٢) في الأصل: قال.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) في الأصل: ثمانية. وهو خطأ حسابياً.
(٥) تقدير منا مكان البياض بالأصل.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) في الأصل: ثلث.
(٨) في الأصل: ثمان.