للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا زيد نصفها وهي خمسة وخمسة أسباع على الآخر، وهو أربعة دراهم وسبعان [كان] (١) عشرة.

وإذا أخذنا ثُلثَ أربعة وسُبْعَيْن، وذلك درهمٌ وثلاثةُ أسباع، ونزيده على العشرة، تبلغ أحدَ عشرَ درهماً وثلاثةَ أسباع درهم.

فهذا مأخذ مسائل الباب.

٧١٠٣ - مسائل: في دَوْر الكتاب (٢):

إنما أورد الحُسّاب [هذه] (٣) المسائل هاهنا لتعلقها بالعتق وطرفٍ من حكم المعاوضة. وقد تمهد فيما تقدم حكمُ العتق الواقع تبرعاً، وحكمُ المحاباة في البيع، ومسائلُ الكتابة [متركّبةٌ] (٤) منها، [فحسن] (٥) وضعها على أنه كان [كالأصلين] (٦) المتمحّضَيْن.

ومسائلها تتعلق بصنفين: أحدهما - في وقوع الكتابة تبرعاً، وذلك بأن يكاتِب المريضُ أو يوصي بالكتابة.

والصنف الثاني - يتعلق بإعتاق مكاتَب [صارت] (٧) مكاتبته في صحة مولاه، وطلاق (٨) الحجر عنه، ثم يفرض إعتاقه في مرض المولى، أو تفرض الوصية بإعتاقه.


(١) مكان بياضٍ بالأصل.
(٢) الكتاب: أي الكتابة والمكاتبة، تقول: كاتبت العبد مكاتبة وكتاباً، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣].
انظر المصباح، وتفسير الطبري.
(٣) في الأصل: من.
(٤) في الأصل: فتركته.
(٥) في الأصل: يحسن.
(٦) في الأصل: الأصلين. والعبارة ما زال فيها نوع قلق واضطراب.
(٧) في الأصل: صيرت.
(٨) طلاق الحجر عنه: انفكاك الحجر عنه، فالإنسان قبل مرض الموت، لا حجر عليه، ولو تصرف في ماله كله، فلا حرج عليه.