للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧١٠٥ - وذكر الحُسّابُ من فقهاء الأصحاب مسلكاً آخر، فقالوا: الكتابة لا تنحصر على الثلث وهذا تخريجٌ، وإن كان مشهوراً مذكوراً في الطرق مفرّعاً عليه، فالرأي أَنْ [نوجه] (١) النصَّ والتخريجَ على الجملة أولاً: أما وجهُ النص، فهو (٢) أن الكتابة عقد تبرّع، وإن فُرض كسبٌ (٣) فذاك ليس مستفاداً بالكتابة؛ فإنه لو بقي رقيقاً واكتسب، لكان كسبه لماللث رقبته، [فعوض] (٤) الكتابة في التحقيق ليس عوضاً مستفاداً في مقابلة الرق، ولأجل هذا قال الفقهاء: المكاتِبُ يقابِل ملكَه بملكه.

فهذا وجه النص على الجملة.

وأما وجه. التخريج، فهو أن العبد لا يكون مطالباً بالكسب في اطراد الرق عليه، ولا حق للمولى عليه، والكتابةُ توجب للمولى عليه حقاً، وهذا الوجوب يستحيل [أن يكون] (٥) مع استمرار الرق، فليست الكتابة [كالإعتاق] (٦) المحض، وفيه (٧) على [الجملة] (٨) تحصيل [نوع عوض] (٩).

هذا بيان التوجيه على الإطلاق.

فمن خرّج على النص، لم يكن عليه في هذا المقام بعدُ تفصيل، والقدر الذي يجب التنبه له ماذكره من صحة الكتابة في بعض العبد، فلا فرق إذاً بين أن [يكاتِب] (١٠) المريض على مقدار قيمته وبين أن يكاتبه على أقلَّ من قيمته أو أكثر منها، فالكتابة لا تتعدى ثلث العبد.


(١) في الأصل: الوجه.
(٢) في الأصل: وهو.
(٣) "وإن فرض كسب ... " المراد نجوم الكتابة.
(٤) في الأصل: ففرض.
(٥) مكان بياض بالأصل.
(٦) في الأصل: والإعتاق.
(٧) وفيه أي عقد الكتابة.
(٨) مكان بياض بالأصل.
(٩) تقدير منا بدل بياض في الأصل.
(١٠) في الأصل: مكاتبة.