للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكتابة في شيء من العبد، وبطلت في عبدٍ إلا شيئاً، وقد أدى عما جازت الكتابة فيه شيئاً؛ لأن الكتابة مثلُ القيمة، فيحصل للورثة من الرقبة والكتابة مائة درهم؛ لأن العبد مائة، ولما قلنا: نفذت الكتابة في شيء، بقي عبدٌ إلا شيئاً، فلما أدى المكاتب شيئاً، انجبر ذلك الاستثناء، فصار في أيدهم مائةٌ كاملةٌ وهذه المائةُ، تعدل ضعفَ ما صحت الكتابة فيه، وهو شيئان، فالشيء نصف المائة، وهو نصف الرقبة. وهذا فيه إذا عجّل نصفَ النجوم.

فإن لم يعجِّل ما عليه، جازت الكتابة في الحال في ثُلثه، وللورثة ثلثا رقبته، فإذا أدى -بعد ذلك- النصفَ، حكمنا بمائة [للورثة] (١) وعلى الورثة أن يؤدوا أَخَرةً (٢) سدسه في الذي لم نُطلق القولَ في الكتابة فيه؛ فإنا [تبيّنا] (٣) أن ذلك السدس كان [مكاتباً عنه] (٤).

فإن كاتبه على مائةٍ وخمسين، فالتفريع على النص كما تقدم: [فالكتابة] (٥) تجوز في ثُلثه بخمسين، ويأخذ الورثة ثلثي الرقبة، وثلثَ النجوم، وذلك أكثر من ضعف الوصية، ولكن ذلك الكسب بعد الموت غيرُ محسوب من التركة.

فليفهم الناظر هذا الموضع.

ومن فرعّ على التخريج مع الاقتصار [على ما وصفناه] (٦) فطريق الحساب أن يقول: إذا أدّى ما عليه، [جازت الكتابة في شيء يساوي] (٧) ما عليه، فلما جازت الكتابة في شيء وهو يؤدي عنه شيئاً ونصفَ شيء؛ فإن النجوم على هذه النسبة من القيمة، فيحصل للورثة من الرقبة والكتابة مائةُ درهم [ونصف شيء] (٨)، يخرج من


(١) تقدير منا مكان بياض بالأصل.
(٢) أَخَرة: أي أخيراً (معجم).
(٣) في الأصل: بيّنا.
(٤) مكان بياض بالأصل لا نقطع به.
(٥) في الأصل: بالكتابة.
(٦) زيادة على ضوء ألفاظ الإمام في الصفحات التالية.
(٧) مكان بياض بالأصل. وليس مستقيماً تماماً.
(٨) في الأصل: ونصف درهم.