للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في صورة [المعاوضة] (١)، فهي كالتبرع المحض بلا عوض؛ فإنها مقابلة الملك بالملك.

والوجه الثاني - أنه إذا أدى كتابة الثلث، فإنا نثبت الكتابة في ثلثٍ ثانٍ، وإذا أدى كتابةَ الثلث الثاني، أثبتنا الكتابة في الثلث الثالث، ثم لا نحكم بعتق شيء من الأثلاث، حتى يؤدي [آخر] (٢) ما عليه في الثلث الثالث؛ فإنه يستحيل في الكتابة -وهي واحدةٌ- أن ينفذ العتقُ في جزءٍ مع بقاء شيءٍ من النجوم.

٧١١٢ - وعلينا بقيةٌ صالحةٌ [من] (٣) فقه هذا الفصل في الكتابة، وإنما ذكرنا هاهنا ما مست الحاجة إليه في الحساب.

ولو كاتب المريض العبدَ وقيمتُه مائةٌ بمائتين، فالنص على ما قدمناه؛ فإنه لا يختلف بالزيادة والنقصان في النجم.

وأما التفريع على التخريج مع الاقتصار على ما وصفناه، فسبيل الحساب فيه أن نقول: ثبتت الكتابةُ في شيء من العبد، وبقي عبد إلا شيئاً، فإذا أدى جميعَ ما عليه، فنقول: [نجم الكتابة] (٤) شيئان، فتحصّل في يد الورثة عبد وشيء، وذلك ضعف ما صحت الكتابة فيه في جميع العبد، وإذا عجل المائتين، حصل العتق، ولا حاجة إلى هذا العمل؛ فإنا نعلم أن دور ذلك أن المائتين ضعفُ الرقبة، ولا يضرّ إجراء مراسم الحساب في الجليّات.

هذا تمام المراد فيه إذا كاتب المريض عبداً.

ولو أوصى بأن يكاتَب العبد، كان كما لو أنشأ الكتابة في مرضه.

٧١١٣ - مسألة: إذا كاتب عبده و [قيمتُه مائة على ثلاث] (٥) مائة، وأوصى بثلث ماله لرجل، فعلى النص يجوز الكتابة في ثلثه بمائة، ويحصل مع الورثة ثلثا الرقبة


(١) في الأصل: المفاوضة.
(٢) في الأصل: أجر.
(٣) في الأصل: في.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) مكان بياض بالأصل.