للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كانت [تركة] (١) الزوج سوى الصداق مائة درهم [فتخرج] (٢) المحاباةُ لها بزوجها (٣) من الثلث.

وإن لم يكن خلّف شيئاً سوى المائة التي جعلها صداقاً، وكان عليه عشرون ديناً: خمسون [لمهر] (٤) المثل لا دفاع له، ويدفع عشرين من الخمسين الباقية إلى الدين، فيبقى ثلاثون درهماً، للمرأة ثُلثُها بالوصية، وذلك عشرة، والباقي لورثته.

فإن ماتت المرأة قبله، [ثم مات] (٥) بعدها فالزوج (٦) وارث لها، ولا مال لهما سوى الصداق ولا دين عليهما، دارت المسألة؛ لأن الزوج يرث منها ويزيد ماله بالميراث، وإذا زاد ماله، زادت وصيتها، فإذا زادت وصيتها، زاد ما يرجع إليه بالميراث منها.

وحساب المسألة أن نقول: لها صداق مثلها خمسون درهماً من رأس المال، ولها شيء بالمحاباة، فيبقى مع الزوج خمسون درهماً إلا شيئاً، ويحصل مع المرأة خمسون درهماً وشيءٌ، ويرجع نصف ذلك إلى الزوج بالميراث، فيحصل مع ورثة الزوج خمسة وسبعون درهماً إلا نصفَ شيء، وذلك يعدل شيئين: ضعفَ المحاباة، فنجبر ونقابل، فيكون خمسة وسبعون درهماً في معادلة شيئين ونصف شيء، فالشيء خمسا [الخمسة والسبعين] (٧) وذلك ثلاثون درهماً، وهي مقدار ما جاز من المحاباة، فيكون [لها] (٨) عن مهر المثل وعن المحاباة ثمانون درهماً، ويبقى مع الزوج عشرون،


(١) مكان بياضٍ بالأصل.
(٢) مكان بياضٍ بالأصل.
(٣) كذا. ولعلها: من زوجها. ثم سبب صحة المحاباة واضح؛ فإنها خمسون، والباقي بعد مهر
المثل مائة وخمسون، فلم تزد على الثلث.
(٤) مكان بياضٍ بالأصل.
(٥) مكان بياضٍ بالأصل.
(٦) في الأصل: والزوج.
(٧) في الأصل: الخمسة والتسعين.
(٨) في الأصل: لهما.