للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه أن يقال: ما لمستُ فلانة، بل لمستُ شعرها، وإن الشعر لا يجرد القصد إلى لمسه، وإن انتحاه مغتلم، فهو كمجاذبة الخمار، وأطراف الثياب.

١٥٥ - ولو اتفق التقاء البشرتين بين الرجل والمرأة من غير قصدٍ، فالذي قطع به الجمهور أنه ينتقض الوضوء؛ فإن اللمس حدثٌ، ولا يُعتبر في الأحداث القصدُ، وذكر صاحب التقريب فيه خلافاً، تَلقَّاه من لمس الصغيرة والمحارم؛ فإنّهنّ لا يقصدن باللمس.

كذلك لا يقع اللمس قصداً في أصله في هذه الصورة، وهذا بعيد جدّاً من مذهب الشافعي، وهو مذهب مالكٍ (١)، ثم لم يتأنّق في توجيه الخلاف المحكيّ، ويمكن أن يتكلّف في إدراجه تحت التردّد المذكور في الظاهر؛ فإن ذكر الملامسة إشعارٌ بقصد التلذذ على الجملة، وقد يظنّ الظانّ خروج ما يقع وفاقاً من هذا.

فلينظر الناظر كيف مهدنا أصل المذهب أخذاً من الظاهر، ثم ذكرنا تردداً في معناه، وخرّجنا عليه المسائل المختلفة، مع توقي مسالك القياس.

١٥٦ - ولمس المرأة بعد موتها كلمس الصغيرة، ومأخذ الكلامِ ما مضى.

وإذا تلامس الرجل والمرأة، انتقض وضوؤهما جميعاًً؛ لوجود الفعل من كل واحد منهما.

١٥٧ - القسم الرابع: مسّ الفرج.

فنقول: من مسّ ذكره ببطن كفه، انتقض وضوؤه، ومعتمد المذهب في المسألة الحديث، وقد صحّ من طريق بُسرة (٢) بنت صفوان أن النبي عليه السلام قال: " من مس ذكره، فليتوضأ " (٣). ثم الكلام متعلقٌ بما يُمس، وبالعضو الذي يقع به المسُّ،


(١) ر. حاشية العدوي: ١/ ١٢٠، حاشية الدسوقي: ١/ ١١٩، جواهر الإِكليل: ١/ ٢٠.
(٢) في الأصل، وفي (د ٣): سبرة، والتصويب من الحديث، أكدته (م)، (ل).
(٣) حديث بسرة رواه مالك، والشافعي عنه، وأحمد، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الجارود، وصححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. (ر. التلخيص: ١/ ١٢٢ ح ١٦٥، الموطأ: ١/ ٤٢، ترتيب المسند للشافعي ١/ ٣٤، أحمد: ٦/ ٤٠٦، ٤٠٧، أبو داود: الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر ح ١٨١، =