للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا امتحنت المسألة، صحت على الامتحان، فإنك تقول: المسمى صداقاً [قد سلم للمرأة منه] (١) ستة دراهم وشيء، وبان أن الشيء تسعةٌ وثلاثون، فالمجموع خمسة وأربعون، ثم لما اختلعت سلّمت إلى الزوج مما معها اثني عشر، فيبقى ثلاثةٌ وثلاثون، فنسلّم إلى الزوج ثُلثَ هذا الباقي وهو أحدَ عشرَ، فمجموع المأخوذ من [المرأة] (٢) ثلاثة وعشرون، فنضمها إلى ما كان بقي للزوج من المائة، وهو خمسة وخمسون، فيصير المجموع [ثمانية وسبعين] (٣) وهذا ضعف المحاباة؛ إذ كانت المحاباة تسعةً وثلاثين.

ونقول في جانب المرأة: أخذنا من الباقي وهو ثلاثة وثلاثون [الثلث] (٤)، فاستمر حساب التثليث والمحاباة.

هذا ما ذكره الأستاذ [أبو منصور] (٥) [وهذا] (٦) طريقه في تقدير النسبة؛ وذلك أنه قال: ننظر إلى مهر المثل، فإذا هو اثنا عشر درهماً، فنأخذ ثلثه، ونضمه إلى المائة، فيكون المجموع مائة وأربعة، فنأخذ ثلاثة أثمان هذا المبلغ، وهي تسعة وثلاثون، فهي المحاباة المنفذة للمرأة في رأس المال، [فلها] (٧) نصف مهر المثل وتسعةٌ وثلاثون درهماً بالمحاباة، وذلك خمسة وأربعون، فما بلغ خرج بالجبر.

هذا منتهى كلام الأستاذ أبي منصور رضي الله عنه.

٧١٣٧ - وفي وضع المسألة زَلَلٌ واضح، وافتتاح القول وبيانه أن حق [مسلك الجبر في] (٨) مثل هذه المسألة أن نبيّن بالمعادلات [مبلغَ المحاباة] (٩) الأولى،


(١) عبارة الأصل: وقد سلم منها.
(٢) في الأصل: المراد.
(٣) في الأصل: ثمانية وتسعين.
(٤) في الأصل: وثلث.
(٥) مكان بياضٍ بالأصل.
(٦) في الأصل: في هذا طريقه.
(٧) زيادة اقتضاها السياق.
(٨) في الأصل: "المسلك الجبر وفي".
(٩) في الأصل: تبلغ بالمحاباة.