للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنا نفك عن الرقبة بقسط [الأرش] (١)، فالمسألة تدور.

٧١٤٢ - وحسابها أن نقول: صح [العفو] (٢) في شيء من العبد، وبطل في عبدٍ إلا شيئاً، يفديه صاحبه، فضعِّفه؛ لأن الدية ضعف القيمة، فنقول يفديه بعبدين إلا [شيئين] (٣)، فيحصل مع [ورثة] (٤) العافي عبدان إلا [شيئين] (٥) يعدل شيئين، فنجبر ونقابل، فيثبت عبدان في معادلة أربعة أشياء، ونقلب الاسم، فنقول: العبد أربعة، والشيء اثنان، والاثنان من الأربعة نصفها، فصحّ [العفو] (٦) في نصف العبد وانفك، ويأخذ ورثة المقتول نصفَ الدية وهو خمسة آلاف (٧)، والمنفك من العبد ألفان وخَمسُمائة، [فاعتدل] (٨) الثلث والثلثان. ولو فككْنا العبدَ وغرّمنا السيدَ ثلثي الدية، لكان ما تبقى لورثة العافي أكثرَ مما جرى العفو فيه.

فهذا بيان الدور وسبيله.

٧١٤٣ - ولو كانت قيمة العبد ألف درهم والدية عشرة آلاف وقد جرى العفو كما صورنا، فالوجه أن نقول: صح [العفو] (٩) في شيء وبطل في عبد إلا شيئاً، وفدى السيدُ باقيَه، وهو عبدٌ إلا شيئاً بعشرة أمثاله؛ لأن الدية عشرةُ أمثال القيمة، فيكون عشرة أعبد إلا عشرة أشياء تعدل شيئين، فبعد الجبر وقلب الاسم يصير العبد اثني عشر، والشيء عشرة، وهو خمسة أسداس الاثني عشر، فيصح العفو في خمسة أسداس العبد، ويفدي السيد سدسه بسدس الدية، وهو ألف وستُّمائة وستة وستون


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: العقد.
(٣) في الأصل: شيء.
(٤) في الأصل: الورثة.
(٥) في الأصل: شيء.
(٦) في الأصل: العبد.
(٧) في الأصل: ألف. والمنصوص عليه فيما رأيناه من كتب النحو أن الأعداد من ٣ - ١٠ لا تضاف
إلا إلى جمع. (انظر ابن عقيل).
(٨) في الأصل: فاعدل.
(٩) في الأصل: العبد.