للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالوصايا يقبل الرجوعَ قبل حدوث ما يحدث، فلما لم [يمكن الرجوع عن العفو عما يحدث] (١)، دلّ ذلك على التحاقه بالمنجَّز من التبرعات.

ويجوز أن يقال: هو ملتحق بالوصايا، من جهة أن العفو وإن جرى لفظاً، فإنما يقع عند تقدير الموت؛ فإنّ من جوّز الإبراء [عما لم يحدث] (٢) يستحيل [أن يقول بمنع الرجوع] (٣)؛ فإن هذا خلاف الإبراء في معناه وصيغته، فمن هذا الوجه يقع الإبراء مع الموت، وتقع الوصية مع الموت، فيظهر التحاق الإبراء عما سيكون بالوصية.

وفي النفس شيء من الرجوع عن الإبراء المُنشأ في المرض عما سيكون؛ فإن المريض الواهب المقبض لا يرجع؛ لأنه لم يَبْنِ الهبةَ على الموت، والعفو عن الدية مبني [على] (٤) الموت في وضعه كعتق [المدبَّر] (٥)، فلا يبعد أن يثبت الرجوع فيه، فإن ثبت، لم يبق إشكال في التحاقه بالوصية، وإن لم يثبت الرجوع، فالتردد على ما وصفناه.

وإنما تصفو هذه المسألة إذا لم نفرض حدوث شيء قبل الموت؛ فإن ذلك لو فُرض، لكان واقعاً في الحياة، فيقدّم قطعاً على الوصية، فليقع الفرض فيه إذا عفا عما سيحدث، ثم لم [ينجّز] (٦) [العفوَ مع] (٧) أنه لها أرش، ولكنه مات.

وليقع التفريع بعد هذا التنبيه على ما ذكره الأستاذ من التحاق [العفو] (٨) عما سيحدث بالوصايا.

٧١٥٦ - فنقول: أما الربع، وهو أرش الجناية الواقعة، فالسيد مقدّمٌ، والعفو [منه] (٩) صحيح عنه، ثم إذا صححنا العفو عما سيحدث، فقد عفا المجروح بهذه


(١) مكان بياضٍ بالأصل.
(٢) في الأصل: من جوز الإبراء عالم نجز.
(٣) في الأصل: أن يقال بمنع الوجوب.
(٤) في الأصل: عن.
(٥) في الأصل: الدين.
(٦) في الأصل: يجز.
(٧) مكان بياضٍ بالأصل.
(٨) مكان بياضٍ بالأصل.
(٩) منه: الضمير يعود على المجني عليه. وفي نسخة الأصل: (فيه) بدلاً منه.