للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا خمسة الآلاف المتعلقة بالرقبة، وأن (١) السيد [إن] (٢) اختار تسليمَ العبد، [فقد صح] (٣) العفو في ثلثه، وسلّم ثلثيه للبيع. وإن اختار الفداء بالأرش، ففداء [ثلثيه بثلثي] (٤) نصف الدية. هذا مقتضى الحساب إذا انفرد العبد بالتزام هذا القدر من الأرش، ثم جرى العفو عن جميع ما التزمه.

هذا جوابٌ.

والجواب الثاني: أنه يُحتسب بما خص العبدَ الذي مات من العفو، وإذا احتسبنا بذاك، اقتصر حسابُه [على] (٥) تبعيض العفو في حق العبد الحيّ، فإنا نقول: يجوز العفو في شيئين من العبدين، ثم قد فات تحصيل التركة من العبد الذي مات، فيحصّل من العبد الباقي ما يقع ضعفاً [لما نفذ من الميت والحي] (٦)، سواءٌ سُلّم الحي [للبيع] (٧) أو فداه مولاه.

فإن سلّمه مولاه، قلنا: هذا العبد الحيّ [إلا شيئاً معادل] (٨) لأربعة أشياء، ضعفِ العفو في العبدين، ثم بعد الجبر وقلب الاسم يكون الشيء خُمس العبد، ويصحّ العفو في خمس كلِّ واحدٍ منهما، ويدفع صاحب العبد الحيّ أربعة أخماس عبده، وهو ضعف الخُمسين اللَذيْن صح العفو فيهما من العبدين.

هذا معنى هذا الجواب إذا أراد مالك العبد الحي [تسليمه للبيع] (٩).

وإن اختار مالك [العبد] (١٠) الفداء فدى باقيه وهو عبد إلا شيئاً بخمسة أمثاله،


(١) في الأصل: "أن" بدون واو.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) في الأصل: سبعيه بسبعي نصف الدية.
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) في الأصل: لما فقدم الميت والحي سواء ... إلخ (انظر صورتها).
(٧) في الأصل: السبع.
(٨) مكان كلمة لما نستطع قراءتها كاملة، رسمت هكذا: (لانتسبابه) انظر صورتها.
(٩) في الأصل: تسليم البيع.
(١٠) زيادة من المحقق.