للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمقابلة وقلب الاسم يكون [الشيء] (١) [خمسي] (٢) نصف العبد، وهو بالإضافة إلى العبد خُمسه.

فنقول: صحت الهبة في خُمسه، والجناية هدَرٌ في هذا الخمس؛ فإنها جناية المِلْك على المالك، ويفدي ورثة الواهب أربعة أخماسه بأربعة أخماس الدية، وهو مثل [خمسي] (٣) الرقبة، فبقي معهم خمساها، وهي ضعف ما صحت الهبة منه.

٧٢٠٦ - فإن قتل العبدُ الواهبَ، ثم قتل الموهوبَ له، نظر: فإن اختار ورثةُ الواهب الهبةَ، صارت [جنايته] (٤) على الموهوب له [هدراً] (٥) وفداه ورثة الموهوب له، وفداه ورثة الواهب.

وإن لم يجيزوا الهبة، نُظر: فإن اختار ورثةُ الموهوب له الدفعَ، وقيمتُه قدرُ الدية أو أقل، قلنا: صحت الهبة في شيء منه، وسلم ورثةُ الموهوب له ذلك الشيء إلى ورثة الواهب بالجناية، فيحصل لهم عبد كاملٌ بقاءً وعوداً يعدل شيئين، فالشيء نصفُ العبد، وهو المقدار الذي صحت الهبة فيه، وتبطل الهبة في نصفه، ويهدر نصفُ دم كل واحد منهما، من جهة أن كل واحد منهم [كان مالكاً] (٦) لنصفه في حال جنايته عليه، ويجب على ورثة كل واحد منهما تسليم نصف العبد بجنايته، فيصير ذلك قصاصاً.

وإن اختار ورثةُ الموهوب له الفداء، وقيمته نصفُ الدية أو أقلُّ، تمت الهبة، وصار دم الموهوب له هدَراً، وفدَوْه من ورثة الواهب بالدية.

وإن كانت قيمته عشرين ألفاً [والدية عشرة آلاف] (٧)، جازت الهبة في شيء، ورجع إليه بالجناية نصفُ شيء، فيحصل لورثة الواهب عبدٌ إلا نصفَ شيء، يعدل


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: خمس.
(٣) في الأصل: خمس.
(٤) في الأصل: جناية.
(٥) في الأصل. هذا.
(٦) مكان بياضٍ بالأصل.
(٧) زيادة من المحقق.