للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: حكم الزيادات المتصلة، والتي ترجع إلى غلاء الأسعار في الديون كما ذكره السائل، فأما ما يتعلق [بتقدير الثلث والثلثين] (١)، فالاعتبار فيه بحالة الموت، حتى إذا فرض مزيدٌ في القيمة بعد الموت، لم [يعتبر] (٢) بذلك المزيدِ تعديلُ الثلث والثلثين، وإنما أورد ابنُ سريج ما أورده فيما يتعلق بالثلث والثلثين والزيادة بالعتق والنقصان [منه] (٣)، فلو مات وقيمة الجارية يوم الموت زائدةٌ لأجل الحمل، فهذه الزيادة لا بد من اعتبارها، نظراً إلى حالة [الموت] (٤) في مقدار التركة، وليس هذا موضع النص وتخريجِ ابن سريج.

فهذا منتهى فقه المسألة.

٧٢٢٢ - ونحن (٥) [نقول بعده] (٦): إذا ملك جاريةً حاملاً بولد رقيق، فأعتقها في المرض، ثم ولدت بعد موته [] (٧)، قال الأستاذ؛ فيما حكاه من أجوبة ابن سريج: هذا يخرّج على الجوابين: أما على الوجه الأول - فانه عتَق ثلُثها، وعَتَقَ ثلثُ الولد لا محالة، فإنّ عِتْق [الأم يستتبع] (٨) عتق الولد، وللورثة ثلثاها وثلثا ولدها، ولا [دور] (٩)؛ فإن الولادة [وقعت] (١٠) بعد الموت، وليس المقدار الرقيق من الولد محسوباً من التركة.

وعلى تخريج ابن سُريج يصير كما لو ولدته قبل موته، [فيعتبر] (١١) الرقيق من


(١) عبارة الأصل: بيعه بالثلث والثلثين.
(٢) في الأصل: لم يغير.
(٣) في الأصل: فيه.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) (ح): والحق.
(٦) في الأصل: نعدل بعد.
(٧) في الأصل بياض قدر كلمتين، وفي (ح) الكلام متصل ولا زيادة، ولا بياض.
(٨) في الأصل: الأمة يسيغ.
(٩) في الأصل: ورد.
(١٠) في الأصل: رجعت.
(١١) في الأصل، فيعسر.