للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب [يعتق ثلثها] (١) ويرق للورثة (٢) ثلثاها، ولا دور.

وهذان (٣) الجوابان ضعيفان، لا اعتداد بهما، والمذهب الذي عليه التعويل ما قدمناه في ابتداء المسألة.

ومن عادة ابن سريج أن يذكر وجوهاً من الأجوبة يعدد بها طرقَ الاحتمال، كالذي يستفتح نظراً، [ولا يبغي بشيء منها تعيينَ مذهب فيظن الناظر] (٤) أن ما [أبداه] (٥) من الاحتمالات وجوهٌ، وليست وجوهاً.

٧٢٢٥ - فإن كانت قيمتها مائة وعقرها خمسين (٦)، وترك السيد مائةَ درهم، وقد

أعتقها في المرض ثم وطئها، فالتفريع على [ما هو المذهب] (٧) المعتد أن نقول: عتَقَ منها شيء بالوصية من يوم العتق، ولها نصف شيء بالعُقر تأخذه من المائة، فيبقى للورثة مائة درهم (٨) إلا نصفَ شيء، يعدل ضعف ما عتق منها، وهو شيئان، فبعد الجبر والمقابلة يعدل مائةُ درهمٍ شيئين (٩) ونصف شيء، فالشيء خُمسا المائة، فيعتِق خمساها، ولها خمسا مهرها، وذلك عشرون، ويعتق باقيها بالإحبال والاستيلاد من رأس المال، وقد عتق منها الخمسان، عتقاً محسوباً من التبرع، وأخذت [خمسي] (١٠) مهرها، وهو خمس المائة، ويبقى للورثة أربعة أخماس المائة، وهي ضعف ما عتَقَ منها بالإعتاق [المتبرع] (١١) به المعدود من الثلث، وباقي العتق محمول على


(١) زيادة من (ح).
(٢) عبارة الأصل: ويرق من المورثة، والمثبت عبارة (ح).
(٣) (ح): هذان. (بدون واو).
(٤) في الأصل: ولا يبقى شيء منها يعتبر مذهب فنظر الناظر.
(٥) في الأصل وفي (ح): أداه.
(٦) (ح): خمسي.
(٧) زيادة من (ح).
(٨) (ح) مائة: ويريد.
(٩) (ح): شيء.
(١٠) في الأصل: خمسا خمس مهرها.
(١١) في الأصل: والتبرع، (ح): التبرع (بدون واو).