للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عتقها، صح النكاح وعتَقت يومَ أعتقها تبيُّناً، [وصادف النكاح] (١) حرة، وكان مهرها ديناً في ذمة المعتِق، وقد فرع الشافعى المسألة على القول الأصح في أن إجازة الورثة تنفيذُ وصية، وليس ابتداءَ عطية منهم، وإذا كان ذلك تنفيذاً، فالجواب على ما ذكره، فيقع العتق التام متقدماً على النكاح.

فإن جعلنا إجازة الورثة ابتداءً منهم، فلا يستند العتق التام إلى ما تقدم، ولا بدَّ من إنشائهم العتقَ في مقدار حقوقهم، [ويقع] (٢) ذلك بعد الموت لا محالة والنكاح فاسد.

٧٢٢٨ - فإن خلّف سيدها ضعفَ قيمتها، وقد (٣) جرى الإعتاقُ على [المذهب] (٤) الذي ذكرناه، فنقول [لها: إن أبرأته من مهرك، تم] (٥) عتقك، وصح نكاحك وعليك [عدة] (٦) [الوفاة] (٧)، ولا ميراث لك؛ لأنا لو ورثناك، لرجع العتق في المرض وصية، ولا وصية لوارث، فيلزم من التوريث ردُّ العتق، وإذا ارتد العتق، بطل التوريث، والمسألة من الدوائر الفقهية، وسنجمع منها مسائل في كتاب النكاح، إن شاء الله عز وجل.

ثم قال الشافعي رضي الله عنه: إبطال الميراث أولى من إبطال الوصية؛ لأن في إبطال الوصية إبطالَ الميراث أيضاً، وإبطال الميراث لا يؤدي إلى إبطال الوصية، فالمائتان إذاً للورثة، والعفو نافذ، والنكاح صحيح. هذا موجَب النص، والميراث منقطع.

وما ذكرناه إذا أبرأت من المهر، فإن أبت أن تبرئه، فلا يتم العتق، ولا يصح النكاح؛ فإن المائتين لو قدر أخذُ المهر منها، لما وفت التركة بالقيمة.


(١) في الأصل: وصارت بالنكاح.
(٢) في الأصل: وبيع.
(٣) في (ح): فقد.
(٤) في (ح): الترتيب.
(٥) هذه الجملة مصحفة في النسختين، فهي في الأصل: هكذا: فنقول له: إن من مهرك تم ... إلخ. وفي (ح) هكذا: فنقول لها: أين امراته من مهرك ثم عتقك ... إلخ. والمثبت تقديرٌ منا على ضوء السياق.
(٦) في الأصل: هذه.
(٧) مكان بياضٍ بالأصل. والمثبت من (ح).