للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة؛ من جهة أنا لا ندري قبل العمل مقدارَ العتق ومقدار الرق.

فإذا كانت قيمةُ العبد المقتول ألفاً، وقيمة العبد القاتل ألفاً. وافتتحنا الحساب،

وجعلنا كل عبد درهماً، وقلنا (١): العبد القاتل درهمٌ، فيضرب ابن العبد المقتول في قيمته، وهو درهم، بدية [الشيء] (٢)؛ فإن العتق شيء و [ديته] (٣) عشرةُ أشياء، ويضرِب ورثةُ السيد بقيمة ما رق، وهو درهم إلا شيئاً، ونعلم أن نصيبهم من قيمة القاتل ضعفُ العتق وهو شيئان، ونصيب ورثة المقتول الباقي، وهو درهم إلا شيئين (٤)؛ فقد ضرب ابن العبد بعشرة أشياء، فأصابه درهم إلا شيئين (٥)، وضرب ورثة السيد بدرهم إلا شيئاً، فأصابهم شيئان.

فنقول: قدرُ (٦) درهم إلا شيئاً من شيئين كقدر عشرة أشياء من درهم إلا شيئين.

وهذا على القياس الذي قدمناه في المسألة الأولى؛ فإن انتقاص المالين يقع على وتيرة واحدةٍ ونسبةٍ واحدة، فنضرب ما أصاب ابن العبد واستقرّ له، وهو درهم إلا شيئين في أصل ما يضرِب به ورثةُ السيد، وهو درهم إلا شيئاً، فيخرج من الضرب درهمٌ ومالان إلا ثلاثة أشياء، وسبب هذا أنك إذا ضربت إلا شيئاً في [إلا شيء] (٧) ردّ مالاً زائداً، كما قدمناه في قاعدة الجبر، وقد ضربنا إلا شيئاً في إلا شيئين، زدنا (٨) في حكم الضرب شيئاً، فإذاً الخارج من الضرب درهمٌ ومالان إلا ثلاثة أشياء.

ثم نعود فنضرب ما استقر لورثة السيد، وهو شيئان في أصل ما يضرب به [ابن] (٩)


(١) (ح): وثلثا.
(٢) في الأصل: المقتول.
(٣) بياضٍ بالأصل، وفي (ح): "فدية".
(٤) (ح): إلا شيء.
(٥) (ح): إلا شيء.
(٦) قدر: المراد هنا نسبة درهم إلا شيئاً إلى شيئين. وأنها كنسبة: عشرة أشياء إلى درهم إلا شيئين.
(٧) في الأصل: شيء (بدون استثناء).
(٨) عبارة (ح): وقد ضربنا الاثنين في إلا شيئين وما في حكم الضرب بين ...
(٩) ساقطة من الأصل.