للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا بيان هذا المقصود.

٧٢٧٥ - فأما المقصود الثاني وهو بيان إخراج الزكاة لسنين ماضيةٍ ما كان اتفق الإخراج فيها، والتفريع على أن تعلّق الزكاة بالعين [يخرجه] (١) عن إمكان تعلق الزكاة [به] (٢) في السنة الأخرى على ما تمهد ذلك في فقه الفصل.

فإذا أردت تدارك زكوات المال في السنين [المنقضية] (٣) والمال دراهمُ أو دنانيرُ، فانظر إلى عدد السنين، ثم ارجع، فاضرب الأربعين في مثله، فما بلغ فاضربه في الأربعين (٤)، وليكن عددُ الضرب على هذا النسق مثلَ عدد سني الزكاة إلا مرةً واحدة، فما بلغ، فاحفظه.

ثم اضرب تسعةً وثلاثين في مثلها، فما بلغ في تسعة وثلاثين بعدد سني الزكاة إلا مرةً واحدة، ثم اضرب المالَ الذي [تريد] (٥) إخراجَ زكاتِه في الأقل، فما بلغ فاقسمه على المبلغ الأكثر، فما (٦) خرج من القسمة نصيب الواحد، فهو مقدار الباقي من المال الذي أردت إخراج الزكاة منه لتلك السنين بعد إخراج الزكوات.

فإن أردت مقدار ما أخرجت، فقدّر (٧) ما يبقى بعد المال الذي وصفناه (٨) إلى قيمة (٩) القدر قبل إخراج الزكاة. وهذا حساب الخسران؛ فإن الزكاة تنقصُ المال على نسبةٍ واحدةٍ، كما فرضنا في [الخسرانات وقوعها] (١٠) على نسبةٍ واحدةٍ، فتشابه مسلك (١١)


(١) في الأصل: مخرجة.
(٢) مزيدة من (ح).
(٣) في الأصل: المنفصلة، وفي (ح): النقضية. والمثبت تقدير منا.
(٤) (ح): فما بلغ فاضربه في الأربعين (كررتها مرتين).
(٥) مكان بياضٍ بالأصل.
(٦) (ح): فأخرج.
(٧) (ح): يقدره ما تبقى.
(٨) (ح): وصفته.
(٩) (ح): تتمة.
(١٠) في الأصل: الجبرانات وفرعها.
(١١) (ح): ملكا الحساب.