للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه جملٌ ترشد إلن قواعد الحساب في المعاملات [لم نحب تخلية] (١) الكتاب عنها.

٧٣٠٠ - ونحن (٢) نذكر الآن فصلاً في قواعد النِّسب يستغني به الحاسب ويتخذه أصلاً مرجوعاً إليه؛ فإن أمَّ الحساب النسبة، وجملة الطرق ملتقاة منها، والنِّسب شيء لا تمس الحاجة إلى جميعها في المعاملات، كالنسب التأليفية التي يستعملها أصحاب الألحان، والنسب النَّظمية التي يستعملها أهل الهندسة في أضلاع المجسمات، وهي مثل قول القائل: زيادة الستة على الاثنين كزيادة التسعة على الستة، وكزيادة الأربعةَ عشرَ على العشرة.

والنسبة التي تمس حاجتنا إليها، وعليها تدور المعاملات في البيع والإجارة، والأرباح، والخسرانات، وبها يخرج ما غمض من مسائل الدور، والعين والدين، والوصايا، ومساحة الأشكال، فنعتني بذكر هذه النسبة في فصل نعقده (٣).

فصل (٤)

٧٣٠١ - النسبة المطلوبة في هذه الأبواب على ضربين نسبة متوالية، ونسبة غير متوالية، فالمتوالية أن تكون نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثاني إلى الثالث، وكنسبة الثالث إلى الرابع، وكنسبة الرابع إلى الخامس، وكذلك ما زاد عليه من الأعداد المتناسبة على التوالي.


(١) بياض بالأصل، والمثبت من (ح).
(٢) ح: فالحق نذكر الآن.
(٣) إلى هنا انتهى هذا الجزء من نسخة ت ٣، وجاء في خاتمته ما نصه:
آخر الجزء الثامن من نهاية المطلب في دراية المذهب.
والحمد لله أولاً وآخراً، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
يتلوه في التاسع -إن شاء الله تعالى- فصل النسبة المطلوبة في هذه الأبواب على ضربين.
(٤) من هنا بدأ اعتماد نسخة (ح) أصلاً (منتصف الورقة ٢٣ ش). وهي نسخة وحيدة إلى (الورقة ٥١ ش) حيث تجتمع معها نسخة (س) إن شاء الله.