للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمثالاً، وهذا لم أحط به، ولم أعقل معناه، وقد [تلقيتُه] (١)، وهو رضي الله عنه [منفرد] (٢) بمذهبه فيه.

قال الأستاذ أبو منصور: القياس أن يثبت للضعف الواحد مثلين ويثبت لكل ضعف مثلين؛ فإنه إذا ثبت أن الضعف مثلان، فالضعفان مثلان مرتين، وحكى الأستاذ أن الموصي لو قال: ضعفوا لفلان ضعفَ نصيب أحد ولدي، فالضعفان أربعة أمثال بلا خلاف، وإنما قال الشافعي ما قال: إذا قال الموصي: أوصيت لفلان بضعفي نصيب [ولدي] (٣) أو أضعافِه. فإذا صرح بتضعيف [الضعف] (٤)، كان كلُّ ضعفٍ مثلين.

وهذا الذي قاله سديد، لا يجوز غيرُه.

٧٣٠٤ - [وإطلاق] (٥) الشافعي لفظه قد [يحوج] (٦) المبتدىء إلى التأول، والشافعي رضي الله عنه أطلقها للبيان والتمثيل، وذلك أنه قال: إذا أوصى، وقال أوصيت لفلان بضعفي ما يصيب أحد ولدِي، فله ثلاثة أمثال ما لأحد أولاده؛ فإن كان نصيب أحدهم [درهماً] (٧)، فله ثلاثة، وإن كان نصيب الولد الذي عينه مائة أعطيته، ثَلاثَمائة، ولم يُرد رضي الله عنه أن حصة أحد البنين إن كان مائة درهم، زدنا للوصية ثَلاثمائة؛ لأن هذا يوجب أن يكون كل [الزحام] (٨) داخلاً على الورثة دون الوصية، وليس كذلك، بل [العول] (٩) يدخل عليهم كلِّهم، والذي أطلقه الشافعي عبارةٌ عن


(١) في الأصل: (ـلقـ ـه) هكذا بدون نقط الأول والرابع.
(٢) في الأصل: فتفرد.
(٣) في الأصل: الذي.
(٤) في الأصل: الضعيف.
(٥) في الأصل: وأطلق.
(٦) في الأصل: "يخرج".
(٧) عبارة الأصل: فإن كان نصيب منهما، فله ثلاثة.
(٨) مكان كلمة غير مقروءة بالأصل: (انظر صورتها).
(٩) في الأصل: القول.