للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جملة الورثة، ثم نذكر ردّ الزائد من جميعها على الثلث من جملة الورثة، ثم نخوض بعد ذلك في رد البعض للبعض مع إجازة البعض، والقول في التبعيض ينقسم أقساماً، سنشرحها إذا انتهينا إليها، إن شاء الله عز وجل.

فإن أجازوا الوصايا كلَّها، فالعمل (١) [فيها] (٢) على ما تقدم في صدر الكتاب.

٧٣١٠ - وهذا الذي ابتدأنا ينقسم إلى ما يستغرق المال، وإلى ما ينقص عن الاستغراق، ويزيد على الثلث، فإن استغرق الوصايا المالَ، وقد أجيزت، فليس على الحاسب إلا أن يطلب مخرج أجزاء الوصايا، ويقيم سهامها.

وإن قصُرت أجزاء الوصايا عن استغراق المال، فالوجه -وقد أجاز الورثة- أن نطلب مخرج أجزاء الوصايا، ونقيم سهامَ فريضة الورثة، ونسلِّم إلى الموصى لهم وصاياهم، ثم ننظر، فإن انقسم ما فضل من فريضة الوصايا على فريضة الميراث، قسمناه، واكتفينا به، وإن انكسر، نُظر، فإن لم يكن بين ما فضل من فريضة الوصايا، وبين فريضة المواريث موافقة، ضربنا مخرج الوصية في سهام الفريضة، أو سهام الفريضة في سهام الوصية، وصحت القسمة من هذا المبلغ لا محالة.

فإن وافقت (٣) البقية سهام الميراث بجزء، أخذنا جزء الموافقة من سهام الميراث، وضربناه في مخرج الوصايا، وصحت القسمة.

٧٣١١ - وإن لم يُجز الورثة ما زاد على الثلث، وردّوا بأجمعهم مقدارَ الزيادة من


(١) العمل: يقصد به الحساب.
(٢) في الأصل: منها.
(٣) مثال الأرقام التي لا توافق بينها: ٢، ٥، ٧، ٩ ... إلخ وضابطها: كل رقمين لا يوجد بينهما رقم يقبلان القسمة عليه بدون باقٍ، غير الواحد الصحيح. فالخمسة والسبعة لا يقسمان معاً على ٢، ولا على ٣ وهكذا.
أما الأرقام المتوافقة فمثالها، ٤ مع ٦، ٨ مع ١٢، فيوجد بين كل رقمين رقم آخر يقبلان
القسمة عليه، وهو (٢)، فماذا ضربت ما خرج من قسمة أحدهما على (٢)، ردّ الرقم الذي تخرج منه الأسهم بدون باقٍ، مثل: ٦/ ٢ ٣ و٣ × ٤ = ١٢، والعكس صحيح، والمردود في الحالين (١٢).