للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أجازوا نصفَ الوصيتين فسلِّم نصفَ العبد إليهما، فيقسمانه على أربعة أسهم: لصاحب [الكل] (١) ثلاثة أرباع النصف، فهي ثلاثة أثمان العبد، ولصاحب الثلث ربع النصف، وهو ثمن العبد. ولا يكاد يخفى ما لم نذكره قياساً على ما ذكرناه.

٧٣٢٩ - ولو ترك [مائتي] (٢) درهم والعبدَ، وقيمته مائة، وكان أوصى بجميع العبد لرجلٍ، وأوصى بثلث ماله لرجل آخر، وأجاز الورثةُ [الوصيتين، فللموصى] (٣) له بالعبد ثلاثة أرباعه، ولصاحب الثلث ربعُ العبد [و] (٤) ثلث الدراهم وذلك ستة وستون درهماً وثلثان.

ومما يجب التنبيه له أن الوصية بالعبد وصيةٌ بمقدار الثلث، والوصية الأخرى واقعةٌ بالثلث، فظاهر الأمر [يشعر أن الوصيتين وصية بالثلثين، وليس كذلك] (٥) فإن الموصى له [بالثلث] (٦) يشيع حقه في العبد، فيصير [مزاحماً] (٧) للموصى له، فينقص حق الموصى له بالعبد بسبب زحمته، ولا تزاحم للموصى له بالثلث في الدراهم، فيأخذ ثلث الدراهم كَملاً عند فرض الإجازة، فيأخذ من العبد ثلثاً عائلاً وهو ربع، فيُجمَع للموصى له بالثلث من الدراهم ستة وستون وثلثان، ومن رقبة العبد خمسةٌ وعشرون، فالمجموع عنده أحدٌ وتسعون وثلثان. وينقص من حقه بسبب الزحمة ثمانية وثلث.

والموصى له بالعبد يأخذ ثلاثة أرباع العبد، وقيمتها خمسةٌ وسبعون، فينقص من حقه خمسة وعشرون، وهو مائة درهم [قيمته] (٨). والسبب فيه أن حقه ينحصر في


(١) في الأصل: الملك.
(٢) كذا قدرناها على ضوء ما سيأتي في تفصيل المسألة، وإلا فهي غير مقروءة.
(٣) في الأصل: بالوصيتين، فالوصي.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: يشعر بثلثي الوصيتين بالثلثي، فليس كذلك.
(٦) في الأصل: بالثلثين.
(٧) في الأصل: متزاحماً.
(٨) في الأصل: فيه.