للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٣٤٤ - ولو خلّف ابناً وبنتاً، ووقف في مرض الموت عليهما داراً، وهي قدر الثلث، وجعل الدار وقفاً عليهما نصفين، فقد فضّل؛ إذ من حق الابن أن يكون على ضعف البنت في الاستحقاق، فإن فرعنا على ما انتهى إليه كلامُ الشيخ أبي علي آخراً، فالابن لا يخلو إما أن يجيز الوصية على وجهها، فتجوز وينفذ الوقف، وإما ألا يجيزها: [ويردّ الوقف، فإن ردّ] (١) ذلك، قال أصحابنا: للابن أن يقول: إذا كان النصف وقفاً عليّ، فليكن الربع وقفاً على البنت، فأرد الوقف في ربع الدار، فيصير نصفها وقفاً عليّ، وربعها وقفاً على البنت، والربع الذي عاد ملكاً يقسم بيننا: للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال الشيخ أبو علي: هذا هو الذي رأيته لمشايخ المذهب، والذي عندي (٢) في ذلك أن الابن يقول: نصف الدار وقف عليّ على حكم شرط الواقف، والنصف على حكم شرطه وقفٌ على البنت، فأردّ الوقف في السدس، وأضمُّه إلى نصف الدار، فيحصل في يدي الثلثان: وقفاً وملكاً، نصفها وقفط عليَّ، وسدسها ملكٌ لي، ولا ينتظم في تعليل الحساب غيره (٣)؛ فإنه لو أبطل الوقفَ في الربع كما ذكره الأصحاب، فالربع مع النصف ثلاثة أرباع الدار، وهذا زائد على حساب التضعيف.

فإن قيل: الربع الذي رد الوقف فيه يقسم بينهما (٤)، فيقع مقدار الوقف [ثلاثة أرباع] (٥)، وإن كان كذلك، فاحتكام الابن في نقض الوقف في الربع هو المستنكر؛ فإنه يستبد بالوقف بالنصف، ويحتكم في الربع، فليقتصر استبداده [و] (٦) تحكمه على مقدار الثلثين، وهذا يوجب أن ينقض الوقفَ في سدسٍ، ويضمَّه إلى الوقف في النصف.


(١) في الأصل: أرد الوقف بأن أراد ذلك.
(٢) والذي عندي .. " الكلام للشيخ أبي علي، كما صرح بذلك النووي في الروضة: ٦/ ١١٤ ".
(٣) قال النووي: " قول أبي علي هو الأصح أو الصحيح أو الصواب " (ر. الروضة: ٦/ ١١٥).
(٤) يقسم بينهما: أي يقسم بينهما ملكاً لا وقفاً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٥) في الأصل: فيقع مقدار الوقف ثلثاً.
(٦) زيادة من المحقق.