للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على قدر الثلث من غير مزيد، فهي منفذةٌ له، [وتصرف وصية الوارث بمقدار] (١)، فالوارث لا يزاحم الأجنبي في قدر الثلث، ومقدار الثلث مسلَّم للأجنبي لا يزحمه الوارث فيه. هكذا ذكره الأستاذ أبو منصور حكايةً عن ابن سريج.

فنقول على مساق ذلك: لو أوصى للأجنبي بثلث ماله، وأوصى لواحد من الورثة بجميع ماله، فأجاز الورثة الذين لم يوص لهم الوصية، فالأجنبي يفوز بالثلث الكامل لا يزاحِم الموصى له من الورثة فيه، وللوارث الموصى له الثلثان، وتفريع هذا الفصل على تصحيح الوصية للوارث، كما تفصَّل المذهب فيه.

وإن لم يُجز الورثة ما جاوز الثلث، فللأجنبي الثلث الكامل، ولا شيء للوارث الموصى له، من جهة الوصية، وله حقه في الميراث.

٧٣٤٦ - ولو أوصى لأجنبي بنصف [ماله] (٢)، ولوارثٍ بجميع ماله، فأجاز الورثةُ، فللأجنبي الثلث، لا يزاحَم فيه، [ويبقى له من] (٣) وصيته السدس إلى تكملة النصف، فالكلام في الثلثين (٤)، والوارث الموصى له يضرب فيهما بالجميع،


(١) في الأصل: ولتصرف وصية الإرث بمقدار.
(٢) في الأصل: مال.
(٣) في الأصل: كلمة غير ذات معنى، رسمت هكذا: (وَيومر).
(٤) فالكلام في الثلثين: المعنى أن الثلث للأجنبي أولاً بلا كلام، ولكن الكلام في توزيع الثلثين الباقيين، بين الأجنبي، وقد بقي له من وصيته ١/ ٦، وبين الوارث الموصى له بالكل.
وسنرى أنه سيجعل الثلثين في حكم ماله كله، ويقسمها بين الوارث والأجنبي بنسبة ٦ إلى ١، فالوارث له الكل ستة أسداس، والأجنبي له سدسٌ واحد، فالمسألة من ٧، وتصح من ٢١ وصورتها هكذا:
أجنبي موصى له بالنصف .............. وارث موصى له بالكل
٢١ ٧ (ثلث المال من غير مزاحم) .... ـ
يبقى ١٤ بينهما على سبعة أسهم
٢ ..................................... ١٢
وبذلك يحصل الأجنبي على ٩ أسهم من ٢١، ويلاحظ أنه لم يزاحم في الثك (٧) فأخذه كاملاً، ولكنه زوحم في السدس (الذي بقي له بعد الثلث ليصل إلى النصف) - فلم يأخذه كاملاً، وإنما عال، فأصبح ٢/ ٢١ بعد أن كان سدس المال كله.