(٢) في الأصل: مال. (٣) في الأصل: كلمة غير ذات معنى، رسمت هكذا: (وَيومر). (٤) فالكلام في الثلثين: المعنى أن الثلث للأجنبي أولاً بلا كلام، ولكن الكلام في توزيع الثلثين الباقيين، بين الأجنبي، وقد بقي له من وصيته ١/ ٦، وبين الوارث الموصى له بالكل. وسنرى أنه سيجعل الثلثين في حكم ماله كله، ويقسمها بين الوارث والأجنبي بنسبة ٦ إلى ١، فالوارث له الكل ستة أسداس، والأجنبي له سدسٌ واحد، فالمسألة من ٧، وتصح من ٢١ وصورتها هكذا: أجنبي موصى له بالنصف .............. وارث موصى له بالكل ٢١ ٧ (ثلث المال من غير مزاحم) .... ـ يبقى ١٤ بينهما على سبعة أسهم ٢ ..................................... ١٢ وبذلك يحصل الأجنبي على ٩ أسهم من ٢١، ويلاحظ أنه لم يزاحم في الثك (٧) فأخذه كاملاً، ولكنه زوحم في السدس (الذي بقي له بعد الثلث ليصل إلى النصف) - فلم يأخذه كاملاً، وإنما عال، فأصبح ٢/ ٢١ بعد أن كان سدس المال كله.