للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحسب؛ فإنه يستحق هذا القدرَ بالإرث، فلو لم يثبت له إلا النصف، لأبطلنا فائدة الوصية بالكلية، فتبين لما ذكرناه حملُ الوصية بالنصف على حقيقة الوصية، ثم يبقى بعدها التساوي إرثاً في الباقي.

فأما إذا أوصى لأحد الابنين بأكثرَ مما يستحقه إرثاً له، لم يكن وصية، فيحتمل أنه قصد بذلك تخصيصَه بمزيد الزيادة، وتفضيلَه بها على أخيه، فتقع الوصية في تلك الزيادة، وإذا كان ذلك ممكناً، فالوصايا المترددة بين كثيرٍ وقليلٍ محمولةٌ على القليل، وليس كالوصية للأجنبي؛ فإنه لا استحقاق له إلا من جهة الوصية، والابن يستحق من جهة الإرث، [فاتجه] (١) حمل لفظ الوصية على [التفضيل] (٢) بالقدر الزائد.

هذا بيان هذا الوجه.

٧٣٤٩ - ومما يجب الإحاطة به أنه إذا أوصى لأحد بنيه بنصف [المال] (٣) [و] (٤) أجاز الثاني [فالذي] (٥) يجب إطلاقه في عقد المذهب أن الابن المجيز الذي لم [يوص] (٦) له أبطل حق إرثه في ربع المال بإجازة الوصية، والابن القابل للوصية أخذ النصف وصيةً، وليس في ذلك النصف ميراث، وكأنه [استبرأ] (٧) عن حقه في ذلك النصف من الميراث [بالوصية] (٨)، فكان في [استبرائه] (٩) مبطلاً حق إرث نفسه في ربعٍ بصرفه إياه إلى جهة الوصية، وهو في هذا الفقه نازل منزلة الابن المجيز في قطع حق الميراث عن نصف التركة، [ويرجع] (١٠) الإرث إلى نصف الباقي.


(١) في الأصل: واتجه.
(٢) في الأصل: التفصيل.
(٣) في الأصل: المائة.
(٤) الواو ساقطة من الأصل.
(٥) في الأصل: "بالذي".
(٦) في الأصل: يرض.
(٧) استبرأ: كذا قرأناها بصعوبة بالغة.
(٨) في الأصل: الوصية (بدون باء).
(٩) في الأصل: في سراه.
(١٠) في الأصل: ومرجع.