للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا فرعنا على الوجه الثاني، فعليه خرّج القفال وجهَ ابن سريج، كما بيّنه الآن، ولا خروج له عندي؛ فإنا على ذلك الوجه نقول: يفوز الابن الموصى له بالمقدار الموصى به، فيبقى السدس حقاً للابن الذي لا وصية له، فلا حاجة إلى إجازة الابن الموصى له، وإنما ترتبط الإجازة في حق الأجنبي بالابن الذي لا وصية له، ولا أثر لرد الموصَى [له] (١)؛ فإنه لا يستحق من التركة إلا النصفَ الذي (٢) أخذه من جهة الوصية، ولا إجازة من الوصية، فإذا قال الابن الذي لا وصية له: أجزت [وصية أبي] (٣) كما قال، [فقد] (٤) أسقط جميعَ حقه من المال، فانصرف السدس إلى تكملة نصف الأجنبي على الخصوص، ولا حاجة إلى إجازة الموصى له.

وإذا نظر الناظر إلى وصيةٍ [لشخصٍ] (٥) مع طيب نفس من لا وصية له، فخروجه من التركة في موافقة أبيه، فكيف نطوّقه نصفَ سدس وهو لا يبغيه؟ والوصيتان مستغرقتان للتركة، فالوجه إذاً القطعُ بما أجاب به القفال أوَّلاً.

ولو أوصى لأحد ابنيه بنصف ماله، وأوصى [لأجنبي] (٦) بنصف ماله، وأوصى لأجنبي آخر بثلث ماله، فأجاز الابنان ورضيا؟

موجبُ القضية في سبيل الجواب أن نقول:

نقدّر للأجنبيين الثلث، ولا نتعرض معه لكيفية [قسمته عليهما] (٧)، حتى يستتم ما يحصل لهما.

ونعود فنقول: قد خرج الثلث من غير حاجة إلى الإجازة، ومجموع وصيتي الأجنبيين خمسةُ أسداس المال، وقد خرج من غير حاجة إلى الإجازة الثلثُ، فيبقى نصف المال موصى به بين الأجنبيين، ولسنا نتعرض لكيفية وقوع ذلك النصف


(١) في الأصل: ولا أثر لرد الموصى إنه فإنه.
(٢) في الأصل: والذي.
(٣) في الأصل: وصتي إلى.
(٤) في الأصل: نفد.
(٥) في الأصل: لشخصي.
(٦) في الأصل: للأجنبي.
(٧) في الأصل: قسمت عنها.